أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية . ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالاتي : دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .

المادة (5)

متن المادە :

المادة المادة (5) 1 – لإغراض هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح " مقيم " بالنسبة لجمهورية العراق أي شخص حسب قوانينها يخضع للضريبة فيها ، بسبب مقر سكنه أو إقامته أو مقر أدارته ، وأي معيار أخر ذي طبيعة مماثلة . بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة الفرد الذي يكون محل إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي شركة تؤسس هنالك . لأغراض الفقرة ( 1 ) فان المقيم في دولة متعاقدة سوف تشمل ما يلي :- أ – حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، وحداتها الإدارية ، وتقسيماتها السياسية والسلطات المحلية التابعة لها . ب – أي مؤسسة حكومية تنشأ وفق القانون العام كالبنك المركزي ، صناديق ، وكالات أو أي كيانات مشابهه ، تنشأ في دولة متعاقدة . ت – أي كيان حكومي ينشأ في دولة متعاقدة وتشارك في رأس ماله تلك الدولة المتعاقدة مع دول أخرى . 2 – في حالة ما يكون الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لإحكام الفقرة (1) فان وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي :- أ – يعتبر مقيما بالدولة التي يتوفر له مسكن دائم بها ، فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما في الدولة التي تكون مركز مصالحه الرئيسة . ب – أذا لم يكون ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الرئيسية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي بها سكنه المعتاد . ت – أن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لم يكن له سكن معتاد بأي منها يعتبر مقيما في الدولة التي يحوز على جنسيتها . د – أذا كان مواطنا في كلا الدولتين أو ليس من كلاهما ، يجوز أن تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد حالته بالاتفاق المتبادل .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .

المادة 5 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق و التزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الاخرى مثل عضوية بلغاريا في الاتحاد الاوربي و عضوية جمهورية العراق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او عن عضويتهما في المنظمات الدولية الاخرى .

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 1 ــ تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب ان ترفق مع الطلب الوثائق اللازمة لتنفيذه باستثناء الحالات الطارئة حيث يمكن في مثل هذه الحالات قبول الطلب الشفوي على ان يثبت خطياً وبشكل فوري . 2 ــ يجب ان تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية: أ ــ اسم الطرف الطالب بالمساعدة . ب ــ اسم الطرف المطلوب منه المساعدة . ج ــ موضوع وسبب الطلب . د ــ أسماء وعناوين الأشخاص العاديين او القانونيين المراد استجوابهم اذا عرفوا . ه ــ ــ مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف يجب توضيحها وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ومؤهلاتها القانونية وفقا للتشريعات القانونية للدولة التي تطلب إدارتها الجمركية المساعدة . 3 ــ اذا لم يستوف طلب المساعدة الشروط ، فيمكن طلب تصحيحه او إكماله .

المادة المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يستعاض عن المادة 3 مكرر بما يلي : المادة 3 مكرر في حالة إخطار أي دولة متعاقدة،تمارس اختصاصها القضائي بموجب المادة 3، أو إذا عملت بصورة أخرى،أن هناك دولة متعاقدة أخرى أو أكثر تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراءات قضائية بصدد نفس الجرائم أو الأفعال، على هذه الدولة المتعاقدة أن تجري ما يلزم من مشاورات مع الدول المتعاقدة الأخرى بهدف تنسيق إجراءاتها . ولا تخل الالتزامات الواردة في هذه المادة بالتزامات أي دولة متعاقدة بموجب المادة 13 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في كل شهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة. 2 - للمجلس ان يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته او كفاءته على ان لا يكون له صوت في اتخاذ القرارات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الثالثة عشر من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الثالثة عشرة : تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية : ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة . 10% عشرة من المئة لغاية - /25000 خمسة وعشرين الف دينار . 15% خمس شعرة من المئة ما زاد على - /25000 خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ب - دخل الفرد غير المقيم (عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون) 15% خمس عشرة من المئة لغاية - /30000 ثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /30000 ثلاثين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /210000 مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /330000 ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /450000 اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /600000 ستمئة الف دينار . 50% خمسين من المئة ما زاد على - /600000 ستمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 55% خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . ج - دخل الشركة المحدودة : - 10% عشر من المئة لغاية - /50000 خمسين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /50000 خمسين الفن دينار لغاية - /130000 مئة وثلاثين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /130000 مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /250000 مئتين وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /250000 مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /400000 اربعمئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /550000 خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /700000 سبعمئة الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /700000 سبعمئة الف دينار لغاية - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . 45% خمس واربعين من المئة ما زاد على - /850000 ثمانمئة وخمسين الف دينار . د - دخل الشركة المساهمة الخاصة : 10% عشر من المئة لغاية - /100000 مئة الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار لغاية - /300000 ثلاثمائة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /300000 ثلاثمائة الف دينار لغاية - /500000 خمسمئة الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /500000 خمسمئة الف دينار لغاية - /750000 سبعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /750000 سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1000000 مليون دينار . 35% خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ( 000 000 1 ) مليون دينار لغاية /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 40% اربعين من المئة ما زاد على - /125000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة : 10% عشر من المئة لغاية - /150000 مئة وخمسين الف دينار . 15% خمس عشر من المئة مازاد على - /150000 مئة وخمسين الف دينار لغاية - /40000 اربعمئة الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /400000 اربعمئة الف دينار لغاية - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /650000 ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /950000 تسعمئة وخمسين الف دينار . 30% ثلاثين من المئة ما زاد على - /950000 تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 35% خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . 2 - استثناء من احكام الفقرة (1 - ا) من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : - 10% عشر من المئة لغاية - /20000 عشرين الف دينار . 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على - /20000 عشرين الف دينار لغاية - /40000 اربعين الف دينار . 20% عشرين من المئة ما زاد على - /40000 اربعين الف دينار لغاية - /70000 سبعين الف دينار . 25% خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /70000 سبعين الف دينار لغاية - /100000مئة الف دينار . 30% ثلاثين من المئة مازاد على - /100000 مئة الف دينار . 3 - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة (1 - ا، ب) من هذه المادة ما ورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون . ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص. 2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تدابير تحقيق أهداف الاتفاقية تتعهد كل دولة طرف باعتماد تدابير ملائمة، وفاء منها بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية. وقد تشتمل هذه التدابير على تشريعات، أو لوائح، أو سياسات، أو إجراءات إدارية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1-1-1995 . كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال تقوم الأطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1 ــ تعيين أو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر من وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2 ــ إبلاغ الأمانة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3 ــ إبلاغ الأمانة بأي تغيرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة ( 2 ) أعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغيرات . النقل عبر الحدود بين الأطراف

المادة قاعدة (5)

متن المادە :

المادة قاعدة (5) اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة 18 من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.