أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة المادة 5 يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :- اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية . ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته . رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع . سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله . سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات . تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية . عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية . حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا . ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية : 1 ـ القانون المدني. 2 ـ قانون العقوبات. 3 ـ قانون الاثبات. 4 ـ قانون الاحوال الشخصية. 5 ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 ـ اللغة العربية. 8 ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا ـ السنة الثانية ­ وتشتمل على المواد التالية : ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 ــ التحقيق الجنائي. 2 ­ الطب العدلي. 3 ـ علم النفس الجنائي. 4 ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق. ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معا ً استخدام المبالغ المعتمدة لـــ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في البند ( اولا / ج ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ) ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية و على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارئ .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضو د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضو هـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضو و - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو. 2 - ملغاة. 3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد 4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس 5 - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. 6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1-1-2012 وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتحدد مدة الحماية بجميع مراحل الدعوى كلها أو جزء منها , ويجوز تمديد المدة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لمجلس الوزراء الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ ( احتياطي الطوارئ ) المنصوص عليها في المادة ( 2 / اولا / 3 ) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة عاجلة غير موقعة و طارئه و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار ( ثلاثة مليارات دينار ) لكل حالة و على وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطورائ ضمن تعليمات تتنفيذ الموازن العامة الاتحادية السنوية

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الهيئة العامة هي اعلى جهة في الشركة وتتكون من جميع موظفيها او من يمثلهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة. 2 – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : - ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام. ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب. 3 – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : - ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض. ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -17- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .