أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من : أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية . ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية . ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي . رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الوزارة من : اولا – تشكيلات مركز الوزارة: أ– الغيت ب– المديرية العامة للتخطيط التربوي. ج – المديرية العامة للشؤون الادارية . د – المديرية العامة للشؤون المالية . هـ –المديرية العامة للمناهج . و– المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي . ز– المديرية العامة للتعليم المهني . ح –المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي. ط – المديرية العامة للعلاقات الثقافية . ي – المديرية العامة للأشراف التربوي . ك – المديرية العامة للدراسة الكردية . ل – المديرية العامة للدراسة التركمانية . م – المديرية العامة للدراسة السريانية . ن – المديرية العامة لاعداد المعلمين و التدريب و التطوير التربوي . س – المديرية العامة للتقويم و الامتحانات . ع ـــ المديرية العامة للشؤون القانونية . ف – قسم العقود . ص – مركز البحوث و الدراسات . ق – مديرية التلفزيون التربوي . ر– قسم ضمان الجودة . ش – قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . ت – مكتب الوزير . ثانياً – التشكيلات المرتبطة بالوزارة : أ – المديريات العامة للتربية في المحافظات . ب ـــ شركة النهرين العامة للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية . جـ – الكلية التربوية المفتوحة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتشكل الهيأة مما يأتي :- اولاً – وزير التربية رئيسا ثانياً– رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس ثالثاً – وكلاء وزارة التربية أعضاء رابعاً– مستشار من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً خامساً– مستشار من وزارة التربية عضواً سادساً– ممثلون عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام أعضاء ‌ أ– وزارة الدفاع. ‌ ب– وزارة الداخلية. ‌ ج– وزارة العدل. ‌ د– وزارة التخطيط . ‌ هـ– وزارة المالية . ‌ و– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ‌ ز– وزارة الثقافة . ‌ ح– وزارة الزراعة . ‌ ط– وزارة الشباب والرياضة . ‌ ي– وزارة الدولة لشؤون المرأة . ‌ ك– دواوين الأوقاف . سابعا – المديرون العامون للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء . ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية. عضواً . تاسعاً – ممثل عن نقابة المعلمين . عضواً.

ماددەی (5)

متن المادە :

ماددەی (5): لەكاتێكدا ئەگەر سزایەکى توندتر بۆ ئەم کردارە تاوانکارییانە لە یاسا کارپێکراوەکان دا هەبوو، ئەوا سزا تووندەکە جێبەجێ دەکرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) وێڕای ئه‌و مافانه‌ی كه‌له‌م یاسایه‌ و یاسا به‌ركاره‌كاندا هاتوون، هه‌ر منداڵێكی نه‌خۆش مافی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: ئامێر و كه‌ره‌سته‌ و پێداویستی پزیشكی به‌رده‌ست و تایبه‌تی، له‌ناو دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی، بۆ دابینبكرێت. دووه‌م: پارێزگاری لێبكرێت له‌سه‌رجه‌م جۆره‌كانی ئازاردان له‌كاتی پشكنین یان چاره‌سه‌ریی له‌ناو دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستییدا. سێیه‌م: هاوه‌ڵێكی هه‌بێت له‌كاتی مانه‌وه‌ی له‌ دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی جگه‌ له‌ هه‌ردوو به‌شی چاودێری چر و به‌شی منداڵه‌ ناكامه‌كان. چواره‌م: سه‌رجه‌م پێكوته‌ پێویسته‌كانی له‌ قۆناغه‌ جیاوازه‌كانی ته‌مه‌ن، له‌ كه‌رتی گشتی به‌بێ به‌رامبه‌ر، بۆ دابینبكرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ماياتي: يشرف على المعهد مجلس برئاسة مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية وعضوية كل من مدير المعهد وممثلين اثنين عن الجامعة التكنولوجية وممثل واحد عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والمعادن والمؤسسة العامة للصناعات الفنية, والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي, والاتحاد الوطني لطلبة العراق, واحد المتخصصين في مجالات الحاسبات الالكترونية من العاملين في مراكز الحاسبات الالكترونية الاخرى يختاره مدير عام المركز القومي للحاسبات الالكترونية من بين مرشحي هذه المراكز .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ـ يعاد النظر سنويا في مسيرة المشمول باحكام هذا القانون للتحقق من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 منه ، واستمرار عطائه لغرض ابقائه في الدرجة التي هو فيها او ترقيته الى درجة اعلى لمن هو في الدرجة ب او تنزيله الى درجة ادنى لمن هو في الدرجة ا او الغاء شموله باحكام هذا القانون. ثانيا ـ يستحدث سنويا ملاك للعلماء المشمولين بهذا القانون. ثالثا ـ يستمر العالم المصنف في الدرجة (1) بالاحتفاظ بالوسام الممنوح له بموجبها حتى وان انزلت درجة تصنيفه لاحقا الى الدرجة (ب)، على ان يتقاضى امتيازات الدرجة الاخيرة التي صنف فيها .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): داهاته‌كانی سندوق له‌م سه‌رچاوانی خواره‌وه‌ پێك دێن: 1. ئابونه‌ی به‌شداربوونی پارێزه‌ران له‌ سندوقدا. 2. ئه‌و پوولانه‌ی تایبه‌تن به‌ سندوقه‌كه‌. 3. ئه‌و رێژه‌ سه‌دییانه‌ی له‌ كرێی ماندوبوونی پارێزه‌ران له‌ داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وه‌رده‌گیرێ. 4. به‌خششه‌ جۆراو جۆره‌كان به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاته‌ په‌یوه‌ندی داره‌كان. 5. ده‌ستگیرۆیی و یارمه‌تییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة طلعت الشيباني وزير التخطيط اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان محمد سلمان وزير النفط رشيد محمود وزير العدل باقر الدجيلي وزير البلديات عادل جلال وزير الزراعة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يوفر العراق للوكالة معاينة ما يلي : أ- ’1‘ أي موضع في موقع ؛ ’2‘ أي مكان يحدده العراق بموجب الفقرات الفرعية من أ’5‘ الى أ’8‘ من المادة 2 ؛ ’3‘ أي مرفق أخرج من الخدمة ، أو أي مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدمة كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- أي مكان حدده العراق بموجب الفقرة الفرعية أ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ’4‘ أو الفقرة الفرعية أ’9‘ (ب) أو الفقرة ب من المادة 2 ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ’1‘ أعلاه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير . ج- أي مكان أخر تحدده الوكالة ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرتين أ و ب أعلاه ، من أجل أخذ عينات بيئية من مكان بعينه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش وزير المواصلات وزير الدفاع ووكيل وزير التجارة مهدي الدولعي عزت مصطفى وزير العدل وزير الصحة احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري وزير التربية والتعليم وزير النفط رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي وزير الاشغال والاسكان وزير المالية مسارع الراوي سعدون حمادي وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة ناجي طالب عبد الكريم العلي وزير الصناعة وزير التخطيط

المادة 5:

متن المادە :

المادة 5: يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من : - مجلس الامناء - المجلس التنفيذي - المدير العام - الامانة الفنية 1. مجلس الأمناء : هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى : • وضع السياسة العامة للمرفق , • تحديد المواضيع ذات الأولوية , • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم , • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق . • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق . 2. المجلس التنفيذي - يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات . - يتألف من الاعضاء التاليين: ? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي . ? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية . ? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي . ? ممثلان عن القطاع الخاص . - يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه . - يتولى المجلس التنفيذي : ? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق . ? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة . ? اقرار قائمة الخبراء الفنيين . ? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق . ? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية . ? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق . ? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم . ? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء . 3. المدير العام - يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . - تكون مهام المدير العام : ? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال . ? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) . ? الاشراف على تنفيذ المشاريع . ? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء . ? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه . ? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء . ? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء. ? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص . ? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا . ? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح. ? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق . ? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة . 4- الأمانة الفنية: - تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل . - يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (7و8) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام . 2 - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام . 3 - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .