أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة (1) من قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : القرض : هو مبلغ بدون فائدة ويكون مقداره كالآتي :ـ 1- مبلغ القرض (20,000,000) عشرون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل عامل واحد مع رب العمل في المشروع . 2- مبلغ القرض (30,000,000) ثلاثون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (2) عاملين مع رب العمل في المشروع . 3- مبلغ القرض (50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي على ان يتم تشغيل (3) ثلاثة عمال مع رب العمل في المشروع . 4- إلزام من يستلم القرض بتسجيل العمال بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعاً : العاطلون : الباحثون عن فرص العمل المسجلون في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني .
ماددهی (1)
ماددهی (1): یهكهم: زێدهڕۆكار، بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه، ئهو كهسهیه كه به كردارهكی (فعلی) نیشتهجێی ئهو خانووهیه كه به زێدهڕۆیی دروستكراوه، یان میراتگره شهرعییهكانی، یان ئهوانهی به حوكمی یاسا بۆ بهخێوكردنیان ڕاسپێردراوه و لهكاتی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه له خانووهكهدا نیشتهجێن. دووهم: شارهوانییهكان بۆیان ههیه ئهوكهسهی پێش رێكهوتی 13/3/2018 خانووی نیشتهجێبوونی به زێدهڕۆیی دروستكردووه، بكهنه خاوهنی ئهو زهویهی خانووهكهی لهسهره و موڵكی دهوڵهت یان ههر دامهزراوهیهكی كهرتی گشتی یان شارهوانیه، جا چ موڵكی تهواو بێت یان مافی ڕهفتاركردنی لهسهر بێت، و بكهوێته ناو سنوری شارهوانییهكان و لهناوچهكانی نیشتهجێبوون بێت به پێی مهرج و حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوری : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
المادة 1
المادة 1 تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون معهد المرور رقم 126 لسنة 1978 ويلغى معهد المرور المؤسس بموجبه.
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي: المادة 4 اولا: 1 يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه. 2 تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية. 3 يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر. ثانيا يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه. ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.
المادة 1
المادة 1: راگرتنی كاركردن به یاسای ژماره (49)ی ساڵی 1990، یاسای ههمواركردنی یاسای بهكرێدانی ژماره (87)ی ساڵی 1979.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".
المادة 1
المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .
المادة 1
المادة 1 تمدد مدة السنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 سنة اخرى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل كالاتي : - - اولا : في المخالفات لا تقل عن ( 50 ) دينارا ولا تزيد على ( 300 ) دينار . - ثانيا : في الجنح لا تقل عن ( 301 ) دينار ولا تزيد على ( 1500 ) دينار . - ثالثا : في الجنايات لا تقل عن ( 1501 ) دينار ولا يزيد على ( 5000 ) دينار .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ (040/516/64) اربعة وستون الفا وخمسمائة وستة عشر دينارا واربعون فلسا، من سجلات هيئة تنفيذ المصب العام التابعة لوزارة الري وذلك عن اثمان (48) سيارة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة رقم (1) الملحقة بهذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 4 ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( 113 ) لسنة 1982 ، ويحل محله ما ياتي : 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500000 ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها . أولا : البغاء : تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر . ثانيا : الشذوذ الجنسي : هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية : أ ـــ الشذوذ الجنسي المثلي : العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى . ب ـــ تبادل الزوجات لأغراض جنسية . ثالثا : التخنث : هو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء ، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل . رابعا : السمسرة : الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء أو الشذوذ الجنسي ، بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه ، كما يشمل إستغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه . خامسا : بيت الدعارة : هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما .(1)
المادة 1
المادة 1 تعتبر الاراضي الزراعية والبساتين ونباتات الاهوار ومنتجاتها ووسائل الانتاج الزراعي ثروة قومية يتوجب على اصحابها وذوي العلاقة فيها والمسؤولين قانونا عن التصرف فيها وادارتها، استغلالها وفقا لخطط الدولة ومناهجها، والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ورعايتها وتطويرها، والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والاضرار بها .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .