أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة (ح) من البند (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
المادة 5 يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك: 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى. 2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها. 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشات التابعة لها. 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة. 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها وفق القوانين النافذة. 7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم. 8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها. 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها. 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها. 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون. 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه. 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين. 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل. 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 19 – يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( 10% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( 1 ) لسنة 2006 وتوزع بقرار من الوزير .
المادة 5
المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة 5
المادة 5 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.
المادة 5
المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .
المادة 5
المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .
المادة 5
المادة 5 1 - يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا. 2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان اسباب الرفض. 3 – لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض. 4 – لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر اي شرط من شروط المادة الرابعة في العضو ابطال انتمائه وللعضو ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (1)
المادة 5
المادة 5 لوزير التخطيط و التعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 1 - يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلبا الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقا به الوثائق والمعلومات التالية : - ا - التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ب - شهادة المنشا من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستوردا. ج - مراس اوراق الدعاية بريس بوك او الشيت. د - اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه. 2 - يعفى صاحب الطلب من احكام البندين ا و ب من الفقرة 1 من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب . 3- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها . 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. (7)
المادة 5
المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 1 - تدير الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء بمضمنهم الرئيس ونائبه 2 - ينتخب الرئيس ونائبه من قبل اللجنة العليا بالاكثرية المطلقة ومن بين اعضاء النقابة وينتخب الاعضاء الثلاثة من قبل اللجان المهنية على ان تنتخب كل لجنة عضوا واحدا من بين اعضاء مهنها بشرط ان لا يكون عضوا في اللجنة العليا 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه او شغور منصبه ويتمتع بجميع صلاحياته 4- اذا تخلى العضو عن عضويته في اللجنة او شغور منصبه تحتار لجنة مهنته من بين اعضائها عضوا يحل محله 5- يعتبر تغييب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء اللجنة الاخرين ثلاثة جلسات متواليات بدون عذر مشروع - استقالة 6- تكون مدة انتخاب اللجنة سنتين بانتهاء الدورة النقابية
المادة 5
المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .
المادة 5
المادة 5 يلغى صدر المادة ( 16) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة - 16- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( 12) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي :
المادة 5
المادة 5 يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية : اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية . ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا . ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة ــــ 1- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير كل من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها . 2- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . 3- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .
المادة 5
المادة 5 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس . ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل . ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .