أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية . ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : أولا:تنفيذ العمليات الإحصائية على وفق نظام إحصائي متكامل وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عنها ووضع إلية لإطلاقها وتداولها ثانيا : انشاء بنك معلومات وقواعد بيانات رقمية ومكانية متكاملة عن الأنشطة الإحصائية بالاشتراك مع دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى ثالثا : تهيئة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية للأنشطة رابعا : الإشراف فنيا على العمليات الإحصائية والنظم المعلوماتية والمكانية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية في دوائر الدولة والقطاع العام والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتدقيق نتائج أعمالها الإحصائية خامسا :تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العملية العربية والأجنبية العاملة في مجال الإحصاء نظم المعلومات الجغرافية سادسا : إصدار الرقم الإحصائي سابعا: تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الالكترونية المتعلقة بالعمليات الإحصائية ثامنا : أعداد البحوث الدراسات في مجال العمل الإحصائي تاسعا : تعزيز قدرات العاملين في المجالات الإحصائية ونظم المعلومات الجغرافية وتدريبهم عاشرا : اعتماد التصنيفات والمعايير الإحصائية الدولية حادي عشر وضع إلية لإطلاق البيانات والمعلومات المكانية وتداولها ثاني عشر : مساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى في تنظيم السجلات الإحصائية ثالث عشر :التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام والمنظمات الدولية والجهات الأخرى لتنفيذ الأعمال والمسوح الإحصائية خارج إطار خطة عمل الهيأة على أن تتاح نتائجها للاستخدام العام رابع عشر: رسم سياسة نظم المعلومات الإحصائية والمكانية والجغرافية ووضع الأسس والمعايير التي تخص توثيق المعلومات وبنائها وتصنيفها ونشرها

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نصالمادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام الحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .

المادة 5 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة - يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا : مركز الوزارة ويتكون من : ‌ أ. مكتب المفتش العام . ‌ ب. دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ ج. الدائرة الادارية والمالية . ‌ د. الدائرة القانونية . ‌ هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية . ‌ و. دائرة الرقابة التجارية والمالية. ‌ ز. دائرة تسجيل الشركات. ‌ح. دائرة تطوير القطاع الخاص. ‌ ط. مكتب الوزير. ‌ ي. قسم العقود. ‌ ك. قسم تقنية المعلومات. ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌ أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب. ‌ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. ‌ د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. ‌ هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌ و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ ح– صندوق دعم التصدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه. ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية على وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 المعدل حسب إستمارة المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار المعدة من قبل وزارة الزراعة قبل المزايدة العلنية على وفق تعليمات تصدر عن وزارة الزراعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : لوزير الزراعة وبقرار من هيأة الرأي تعديل المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعا لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق . ثالثا : تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر وفق الضوابط الخاصة بها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة بالسيارات المستهلكة العائدة للمصب العام

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ). النص القديم للفقرة (ج): ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.