أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محله الاتي : اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5
المادة 5 أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة ( 2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( 4) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي. على ان يوزع كالأتي :- 1-(1500 ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( 70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان . 2- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي. 3- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( 20 ) لسنة2009 وقانون (16) لسنة 2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان. 4- (500 ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز ( 10% ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .
المادة 5
المادة 5 اولا – تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تعتبر ديون المؤسسة والمنشات التابعة لها التي تترتب على الغير من الديون الممتازة.
المادة 5
المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 – الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم /20 لسنة /2008والتعليمات الصادرة بشأنه .
المادة 5
المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ). النص القديم للفقرة (ج): ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.
المادة 5
المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .(1)
المادة 5
المادة 5 تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة 5
المادة 5 تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) . ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) . ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .
المادة 5
المادة 5 تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (63) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 63 - يصح الاقرار بالمعلوم كما يصح الاقرار بالمجهول، الا في العقود التي لا تصح مع الجهالة، فاذا اقر الخصم في عقد يصح الاقرار فيه مع الجهالة، فيلزم بتعيين ما اقر به .
المادة 5
المادة 5 1 – يكون راي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة او المنفعة. 2 – اذا وقع طالب الكشف، او من يمثله على محضر الكشف دون ان يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، او من يمثله في الاعتراض على المحضر. 3 – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض. 4 – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها.
المادة 5
المادة 5 اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي : أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية : (1) يوم وساعة ومكان الكشف . ( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) . ( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة . ( 4 ) نوع تسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس . ( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار . ( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية . ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف . ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك . د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق . ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف . ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر . ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط . رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .
المادة 5
المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيأة المهام الاتية : اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد ثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقة ثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسمية رابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد خامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد سادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمها سابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجال