أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة. 2 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه. 3 – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.
المادة 5
المادة 5 تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب المادة 4 من هذا القانون وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة دينا على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .
المادة 5
المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 1 – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه. 2 – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه. 3 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق. 4 - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الاجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الاجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولا الضريبة المرحلة للسنة الاولى. فاذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الاجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الاجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.(5)
المادة 5
المادة 5 تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض خطير اثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة 5
المادة 5 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر صفر سنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة طلعت الشيباني وزير التخطيط اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد ناظم الزهاوي وزير التجارة مظفر حسين جميل وزير المالية حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان محمد سلمان وزير النفط رشيد محمود وزير العدل باقر الدجيلي وزير البلديات عادل جلال وزير الزراعة
المادة 5
المادة 5 على كل مكلف ان يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .(3)
المادة 5
المادة 5 تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .
المادة 5
المادة 5 يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا.
المادة 5
المادة 5 1 - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (7و8) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام . 2 - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام . 3 - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع
المادة 5
المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الاول من شهر اب لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الارشاد عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش وزير المواصلات وزير الدفاع ووكيل وزير التجارة مهدي الدولعي عزت مصطفى وزير العدل وزير الصحة احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري وزير التربية والتعليم وزير النفط رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي وزير الاشغال والاسكان وزير المالية مسارع الراوي سعدون حمادي وزير الدولة لشؤون وزير الاصلاح الزراعي الوحدة الاتحادية ووكيل وزير الزراعة ناجي طالب عبد الكريم العلي وزير الصناعة وزير التخطيط
المادة 5
المادة 5 تضاف عبارة ((او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها)) بعد عبارة (عائلة الشهيد) اينما وردت في القانون .
المادة 5
المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)
المادة 5
المادة 5 اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي : ا ـ رسم السياسة العامة للمركز . ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية . ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي . د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز . هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات . و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز . زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي . ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم . ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز . ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز . ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب . ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية . م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي . ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس . س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ . ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته . ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة . رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
المادة 5
المادة 5 تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية ام محاكم استئناف تسوية حقوق الاراضي او استئناف الاصلاح الزراعي ويحق لمن صدر قرار مكتسب الدرجة النهائية بتمليكه وفق احكام القوانين المرقمة 42 لسنة 152.959 لسنة 61.959 لسنة 961 تقديم طلب الى لجنة التسوية المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذا القانون اضافة الى ما سبق تمليكه على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه فيه واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي او اذا قررت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي توزيعها فعلى لجنة التسوية تمليكه في الارض الاميرية الصرفة ما يعادل المساحة التي يستحقها . واذا لم توجد لجنة تسوية في المنطقة التي تقع في ارضه فيقدم الطلب الى محكمة استئناف تسوية حقوق الاراضي ويقوم بهذه المحكمة سلطة رئيس تسوية للغرض المذكور ويكون قرارها خاضعا للتمييز لدى محكمة التمييز خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ افهامه للحاضرين او تبليغه للغائبين.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .