أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) إدراكا لاهمية تعزيز تجارة الطاقة بين العراق والاتحاد الاوربي وكذلك تنمية مرافق البنية التحتية للتنقيب والانتاج والمعالجة والنقل ، يسعى الجانبان الى التعاون في المجالات التالية : أ . تقييم الشبكة الحالية لنقل وتوريد الهيدروكربون ، اينما وجدت ملائما ، بهدف اعداد خطة تحديث لمرفق البنية التحتية . ب . تعزيز سلامة وموثوقية الشبكة العراقية لخط انابيب نقل وتصدير الطاقة فضلا عن مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ، اينما كان ذلك ممكنا . جـ . تحديد وايجاد المصادر الاضافية ومسارات الامداد للغاز من العراق الى الاتحاد الاوربي وعلى وجه الخصوص في سياق تطوير خط انابيب عربي للغاز والمشاريع الاخرى ذات الصلة . د . تطوير مرافق البنية التحتية لانتاج الطاقة والمعالجة في العراق وتشجيع التقارب في القواعد والمقاييس الفنية في قطاع الهيدروكربون العراقي مع الممارسات الصناعية بالاتحاد الاوربي . هـ . تشجيع التقارب في مقاييس الجودة والمقاييس البيئية للمنتجات النفطية والمقاييس البيئية في صناعات استخراج ومعالجة النفط والغاز في العراق مع تلك المطبقة في الاتحاد الاوربي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 7 ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -17- اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­25­ اولاـ يتكون جهاز الادعاء العام من : ا ـ رئيس الادعاء العام. ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام. ج ـ مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات. د ـ مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام. هـ ـ نواب المدعي العام. ثانيا ـ يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة (95) بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات) .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(4)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكامالمادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .

المادة جداول 5

متن المادە :

المادة جداول 5 الجدول 3- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول النوع 1 استراليا Cape Leeuwin,WA 4,34 جنوباً 1,115 شرقاً Hydrophone 2 كندا Queen Charione Islands,B.c 3,53 شمالاً 5,132غرباً T-Phase 3 شيلي Juan Fernandes Island 7,33 جنوباً 8,78 غرباً Hydrophone 4 فرنسا Crozel Islands 5,46 جنوباً 2,52 شرقاً Hydrophone 5 فرنسا Quadeloupe 3,16 شمالاً 1,61 غرباً T-Phase 6 المكسيك Clanon Island 2,18 شمالاً 6,114 غرباً T-Phase 7 البرتغال Flores 3,39 شمالاً 2,31 غرباً T-Phase 8 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 3,7 جنوباً 4,72 شرقاً Hydrophon 9 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 2,37 جنوباً 5,12 غرباً T-Phase 10 الولايات المتحدة الأمريكية Ascenrtion 0,8 جنوباً 4,14 غرباً Hydrophone 11 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 3 ,19 شمالاً 6,166 شرقاً Hydrophone

المادة 5:

متن المادە :

المادة 5: يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من : - مجلس الامناء - المجلس التنفيذي - المدير العام - الامانة الفنية 1. مجلس الأمناء : هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى : • وضع السياسة العامة للمرفق , • تحديد المواضيع ذات الأولوية , • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم , • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق . • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق . 2. المجلس التنفيذي - يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات . - يتألف من الاعضاء التاليين: ? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي . ? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية . ? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي . ? ممثلان عن القطاع الخاص . - يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه . - يتولى المجلس التنفيذي : ? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق . ? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة . ? اقرار قائمة الخبراء الفنيين . ? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق . ? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية . ? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق . ? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم . ? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء . 3. المدير العام - يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . - تكون مهام المدير العام : ? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال . ? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) . ? الاشراف على تنفيذ المشاريع . ? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء . ? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه . ? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء . ? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء. ? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص . ? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا . ? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح. ? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق . ? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة . 4- الأمانة الفنية: - تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل . - يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يُلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي: - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق 1- لاغراض هذه المادة والمرفق باء لاتشمل عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق العمليات التي تستخدم المنتجات المضاف اليها الزئبق او عمليات تصنيع المواد المضاف اليها الزئبق او العمليات المستخدمه في معالجة النفايات المحتويه على الزئبق . 2- على كل طرف الا يسمح من خلال اتخاذ تدابير مناسبه باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجه في الجزء الاول من المرفق باء بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد في ذلك المرفق لفرادى العمليات الا اذا كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة 6 . 3- يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في الجزء الثاني من المرفق باء وفقا للاحكام المحددة فيه . 4- تقوم الامانة استنادا الى المعلومات المقدمه من الاطراف بجمع وحفظ المعلومات عن العمليات التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق وبدائلهم وتجعل هذه المعلومات متاحة للجمهور ويجوز ان تقدم الاطراف معلومات اخرى ذات صلة وان تقوم الامانه باتاحتها للجمهور . 5- على كل طرف لديه مرفق واحد او اكثر يستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء ان يقوم بما يلي : (أ‌) اتخاذ اجراءات للتعامل مع انبعاثات الزئبق واطلاقاته من تلك المنشات . (ب‌) ادراج المعلومات عن التدابير المتخذة عملا بهذه الفقرة في التقارير المقدمه منه عملا بالمادة 21 . (ج‌) السعي الى تحديد المرافق الموجودة داخل اراضيه التي تستخدم الزئبق او مركبات الزئبق في العمليات المدرجه في المرفق باء وموافاة الامانه في غضون فترة لا تعدى ثلاث سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه للطرف بمعلومات عن عدد وانواع هذه المرافق وبتقدير للكميه السنويه المستخدمه من الزئبق او مركبات الزئبق المستخدمه في تلك المرافق وتقوم الامانه باتاحة هذه المعلومات للجمهور . 6- على كل طرف ان لا يسمح باستخدام الزئبق او مركبات الزئبق في مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه له في عمليات تصنيع الواردة في المرفق باء ولا تسري اية اعفاءات على هذه المرافق . 7- على كل طرف ان يحول دون تطوير أي مرفق يستخدم أي عملية تصنيع اخرى يستخدم فيها الزئبق او مركبات الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء الحالات التي يستطيع فيها الطرف ان يبين مايقنع مؤتمر الاطراف بان عملية التصنيع توفر منافع بيئيه وصحية هامة وانه لا توجد بدائل خاليه من الزئبق مجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه المنافع . 8- تشجع الاطراف على تبادل المعلومات بشان التطورات التكنولوجية الجديدة ذات الصلة والبدائل الخالية من الزئبق والمجدية اقتصاديا وتقنيا والتدابير والتقنيات الممكنه لخفض وحيثما امكن لازالة الزئبق ومركبات الزئبق في عمليات التصنيع المدرجة في المرفق باء والقضاء على الانبعاثات والاطلاقات الناجمة عنها . 9- يجوز لاي طرف ان يقدم اقتراحا لتعديل المرفق باء بغية ادراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق ومركبات الزئبق ويجب ان يتضمن الاقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غير الزئبق للعملية وجدواها التقنية و الاقتصاديه والمخاطر والفوائد البيئيه والصحيه . 10- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق باء في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة 27 . 11- وعند أي استعراض للمرفق باء عملا بالفقرة 10 يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي : (أ‌) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 9 . (ب‌) المعلومات المتاحة بمقتضى الفقرة 4 . (ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى الرئيس الأعلى للدفاع المدني المهام الآتية : أولا ـ إصدار القرارات في الأمور الآتية:ـ أ ـ إقرار الخطط والمشروعات المتعلقة بإعمال الدفاع المدني. ب ـ تحديد اعمال الدفاع المدني ومستلزمات السلامة الصناعية الواجب تنفيذها من دوائر ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط . جـ ـ تنفيذ وسائل ومستلزمات الدفاع المدني عند انشاء المدن واقامة المشاريع والمنشآت المختلفة. د ـ تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل او بعض التدابير الوقائية او إجراءات الدفاع المدني المنصوص عليها في هذا القانون . هـ ـ تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعلان حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. ثانيا ـ تشكيل اللجان من ممثلي الوزارات ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط لوضع الخطط والقيام باعمال الدفاع المدني. ثالثا ـ تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث التي تحصل في الدوائر والمنشآت والمشاريع ولمختلف القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات باقتراح من مدير الدفاع المدني العام على ان يكون مدير الدفاع المدني في المحافظة المعنية عضوا في اللجنة. رابعا ـ منع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة . خامسا ـ ممارسة الصلاحيات الانضباطية للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها في القوانين والانظمة في الظروف الطارئة او الحرب او الممارسات الخاصة باعمال الدفاع المدني التي تناط بمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعات العام والخاص والمختلط وله تخويل هذه الصلاحية وفقاً للقانون . سادسا ـ الحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة او المنفعة وله ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض 0 سابعا ـ منح المكافآت للعاملين في مجال الدفاع المدني او من يقوم بمساعدتهم عند تقديم خدمة متميزة لمكافحة الحرائق والانفجارات والحوادث الاخرى وله منحها الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني وخريجي دورات الدفاع المدني الاوائل . ثامنا ـ شراء الاجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات الخاصة باعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(2)

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ . ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية: أ‌. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ . ب‌. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء . جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها . د. نوع الوثائق والاوراق القضائية . هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : - 1 – عراقيا. 2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر. 3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة. 4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون. 6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يشترط في طالب الانتماء للدراسة في المركز ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في احدى الاختصاصات التي تعينها الهيئة المشرفة وممن تتوفر فيه شروط القبول للدراسات العليا في الجامعة. 2 – على الطالب المنتمي للمركز التفرغ للدراسة فيه ويتم ذلك باحدى الطرق التالية : - ا – اذا كان المنتمي موظفا في دائرة رسمية او شبه رسمية فعلى الدائرة ان تمنحه اجازة دراسية لمدة سنتين براتب تام. ب – اذا لم يكن المنتمي موظفا حكوميا فعليه ترك عمله الخاص وتمنحه الجامعة مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ثلاثون دينارا لمدة سنتين وتقطع المخصصات عند اعادة الدراسة بسبب الرسوب. 3 – يلتزم الطالب المنتمي للمركز بتعهد مصدق من الكاتب العدل وبكفالة شخص ضامن بما يلي : - ا – ان يدفع للجهة التي قامت بالانفاق عليه خلال مدة الدراسة جميع المبالغ المدفوعة له، في حالة فشله في الحصول على الشهادة لاي سبب غير المرض. ب – ان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في وظيفة حكومية او ان يدفع الى الجهة التي قامت بالانفاق عليه مبلغا قدره الفا دينار عند اخلاله بالتعهد لاي سبب غير المرض.