أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 يدير الاتحاد مجلس ادارة ينتخب من بين اعضاء الهيئة العامة .
المادة 5
المادة 5 تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب المادة 4 من هذا القانون وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة دينا على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5 اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي. ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.
5
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة أشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
المادة 5
المادة 5 تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:- ا - اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات باللغة الكردية . ب - اصدار المنشورات والقيام بالنشاطات الثقافية، بالاشتراك مع اي دار او مؤسسة في داخل القطر تماثلها في الاغراض . جـ - ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة اليها من الوزارة، الى اللغة الكردية وبالعكس . د - امتلاك حقوق التاليف والترجمة والنشر للمطبوعات اللاتي تصدرها . هـ - اقامة المهرجانات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض لابراز السمات الاساسية للثقافة الكردية العراقية . و - رعاية المؤلفين العراقيين باللغة الكردية، وتشجيع نتاجاتهم الثقافية بهدف تطويرها، وفق الخطة التي تضعها الهيئة في هذا المجال . ز - تاسيس مكاتب للنشر وادارتها مباشرة او بالواسطة، وتعيين المراسلين لها والمندوبين والوكلاء عنها داخل القطر . ح - تاسيس المطابع واستيراد الاجهزة والمعدات .
المادة 5
المادة 5 يتضمن النظام الداخلي للفرقة ما ياتي : اولا - اسم الفرقة ومقرها الدائم. ثانيا - اسماء الاعضاء المؤسسين. ثالثا - الاهداف التي تسعى الفرقة لتحقيقها. رابعا - الموارد المالية. خامسا - بدلات الانتساب والاشتراك. سادسا - تشكيل الهيئة الادارية ومهامها ومدة العضوية فيها. سابعا - اختصاصات الهيئة العامة. ثامنا - اية امور اخرى ذات علاقة بالفرقة.
المادة 5
المادة 5 أولا : تؤجر الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بالمزايدة العلنية على وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 المعدل حسب إستمارة المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار المعدة من قبل وزارة الزراعة قبل المزايدة العلنية على وفق تعليمات تصدر عن وزارة الزراعة بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : لوزير الزراعة وبقرار من هيأة الرأي تعديل المصفوفة الفنية لبدلات الإيجار السنوية للدونم الواحد تبعا لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق . ثالثا : تستثنى الأراضي الصحراوية من إجراءات المزايدة العلنية وتؤجر وفق الضوابط الخاصة بها .
المادة 5
المادة 5 للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان اذا اقتضت ذلك ضرورة تاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامصة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي او بطلب من صاحبها وتعويضه وفقا للاسس المعينة في المادتين الثامنة والتاسعة من القانون المذكور. وللمجلس ان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي ، على ان يعوض صاحبها نقدا وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .
المادة 5
المادة 5 ا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تقديم بيان بنسختين الى المجالس الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر منن نفاذ هذه التعليمات، على ان يتضمن: - 1 – رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها وعائدية حق التصرف ونوع زراعتها وطريقة ربها وما عليها من منشات ثابتة او مغروسات وانواعها وطريقة استغلالها (مباشرة او بعلاقة زراعية) . 2 – التعهد بالاسترمار باستغلال الارض وفقا لخطط الدولة والمناخج المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والمجالس الزراعية المحلية المنبثقة عنه، والالتزام بالبيانات والاوامر الصادرة من الدوائر الزراعية المختصة بشان استثمار الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني والمحافظة عليها . وكذلك التعهد بعدم استغلال اي جزء من الارض لاغراض غير زراعية او اقامة منشات غير زراعية عليها . 3 – استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة باقامة اي منشات ثابتة للاغراض الزراعية على الارض فضلا عن استحصال الموافقات الاخرى التي تفرضها القوانين المرعية . ب – يعتبر امتناع صاحب حق التصرف (او الشريك المتصرف عن بقية الشركاء في حق التصرف وفقا للقانون وهذه التعليمات) عن تقديم البيان المطلوب عن الارض التي تحت تصرفه او اخلاله باي من الالتزامات الواردة في الفقرة (ا) انفا، دون عذر مشروع، سببا كافيا لقيام المجالس الزراعية المختصة بمفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لاطفاء حق التصرف في الارض . جـ - على المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي التي تقدم اليها البيانات من قبل اصحاب الحقوق التصرفية تجميعها حسب المقاطعات وارسال نسخة منها الى المجلس الزراعي في المحافظة .
المادة 5
المادة 5 يهدف هذا القانون إلى : اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون . ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي . ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر . رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي . خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص . سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية . سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : ا للوزير المختص الدخول بعقود مالية بطريقة المناقصة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في الميزانية الاعتيادية لوزارته في حدود مبلغ (250,000) مائتين وخمسين الف دينار في كل قضية، وتستحصل موافقة وزير المالية فيما يزيد على هذا المبلغ، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوزراء المختصين حسب طبيعة وظروف العمل المطلوب تنفيذه . ب تستثنى وزارة الدفاع من احكام هذه المادة، ولها صلاحية الدخول بتعهدات وعقود مالية عن طريق المناقصة او الامانة حسب مقتضى الحاجة والضرورة . جـ يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين (ا، ب) اعلاه توفر الاعتماد في الميزانية . د تتبع الوزارات التعليمات التي يضعها وزير المالية بشان الصلاحيات المالية، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة . هـ تتبع الوزارات والدوائر احكام قانون خطة التنمية القومية، والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه في تنفيذ الاعمال خصما على التخصيصات المعتمدة لها في الميزانية الاعتيادية وفق الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (ا) من هذه المادة اسوة باجراءات تنفيذها لمشروعات خطة التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) .
المادة 5
المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي : اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه. ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة. ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية . رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة. خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز ( 10% ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة 5
المادة 5 يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4) 2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه. 3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه. 4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.
المادة 5
المادة 5 تحذف عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار) .
المادة 5
المادة 5 تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانون