أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مرفق 1 اتفاقية
المادة مرفق 1 اتفاقية Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً . Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة . Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيات المعدنية . Y20 البريليوم، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون . Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) . Y37 مركبات الفسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) . (أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع . (ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية . ( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث . ( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) . المرفق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30-4-2008 .
المادة (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم گوزارشت و زاراوانهی خوارهوه ئهم مانایانهن كه بهرامبهریان نووسراوه. یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان. سێیهم: سندووق: سندووقی خانهنشینی پارێزهران. چوارهم: دهستهی سندووق: ئهو دهستهیهی بهپێی ئهم یاسایه دامهزرێندراوه.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الخامسة من القانون رقم 134 لسنة 1973 المعدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا. هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
المادة 1 (قانون الانضمام)
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 1 ــ 1 ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . 2 ــ 2 ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (2) له یاساكه زیاددهكرێت بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم:دهسته به ههماههنگی لهگهڵ ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان بهرنامه و كاروبارهكانی رێكدهخات بهجۆرێك كه لهبهرژهوهندی ئهندامانی سهندیكا بێت.
المادة 1
المادة 1 يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية : اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد . ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية . رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي مشرفي اللغة العربية وللمدة التي تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة . خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة . سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام . سابعا : الاسهم في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة . ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية . تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية . عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي . حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد . ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية . ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس شركة للنقل البحري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي الحجة / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم/ وهزارهتی سامانه سروشتییهكان: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. سێیهم/ وهزارهتی دارایی و ئابووری: وهزارهتی دارایی و ئابوری ههرێم. چوارهم/ هۆیهكانی گواستنهوه: ههموو هۆیهكانی گواستنهوهی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی دهگرێتهوه، كه بۆ گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكان یان مرۆڤ و كهلوپهلهكانیان یان بۆ ههردووكیان بهكاردههێنرێن. پێنجهم/ نهوت: ههر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان ههر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكهڵاوی سروشتی چ له دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئهوانهش دهگرێتهوه كه دهتوانرێ بگهڕێندرێتهوه بۆ حهشارگهكان. شهشهم/ لێدهرهێنراوهكانی نهوت: ههموو لێدهرهێنراوێك وهك بهنزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زهیتی گاز، زهیتی بزوێنهر و گریس به ههموو جۆرهكانیهوه، گازی شل، نهوتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نهوتی ڕهش، نهفتا، و ههر بهرههمێكی پیترۆ كیمیای كه له نهوت یان گاز دروست بووبێت، دهگرێتهوه. حهوتهم/ مۆڵهت: ئهو ڕێگهپێدانه فهرمییهیه كه لهلایهن وهزارهتی سامانه سروشتیهكان دهدرێت به كهسێك كه بازرگانی نهوت یان هاورده و ههناردهی لێدهرهێنراوه نهوتییهكان بكات.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5390) في دورته العادية (101) بتاريخ 27-3-1994 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية : أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية . ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة . رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة . خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .
المادة 1
المادة 1 تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .(1)
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.