أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. (5)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار. ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار. 2 – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : - ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في 8 – 5 – 1971. ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون. جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : - اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون. ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون. ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة. 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يفتح سجل الأنتماء للنقابة يقيد فيه من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يحتفظ المنتمون للنقابة أو المعارون أو العاملون في خارج العراق بالعضوية بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يكون راي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة او المنفعة. 2 – اذا وقع طالب الكشف، او من يمثله على محضر الكشف دون ان يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، او من يمثله في الاعتراض على المحضر. 3 – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض. 4 – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 هي اعلى سلطة في الشركة، وتتكون من جميع موظفيها ويراسها رئيس الشركة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة -91- من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -91- اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته. ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- يقوم كل طرف بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ , وتنفيذها وتحديثها واستعراضها دوريا بما يتفق مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هو طرف فيها . 2- لبلوغ هذه الغاية , يتولى كل طرف حسب قدراته : (أ‌) إقامة او تعزيز إلية تنسيقية وطنية او مراكز اتصال وتمويلها لمكافحة التبغ ؛ (ب‌) اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وادارية و/ او تدابير اخرى فعالة , والتعاون , حسب الاقتضاء , مع سائر الأطراف على وضع السياسات الملائمة لمنع وخفض استهلاك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ . 3- تتصرف الأطراف , عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العمومية , فيما يتعلق بمكافحة التبغ , على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ , وفقا للقانون الوطني . 4- تتعاون الاطراف على صياغة تدابير وإجراءات ومبادئ توجيهية مقترحة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكولات التي هي أطراف فيها . 5- تتعاون الأطراف , حسب الاقتضاء , مع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وسائر الهيئات على تحقيق الاغراض المنشودة من هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي اطراف فيها . 6- تتعاون الاطراف , في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها , على جمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية من خلال اليات التمويل الثنائية والمتعددة الاطراف . ثالثا : التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة 1981 المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 5 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 ــ 2 عنوان المسلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ــ العراق 5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H ، واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا . جمهورية العراق موقع الشخص المخول ( وزير المالية ) مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 5 من المرفق السادس

متن المادە :

المادة 5 تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.