أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .
المادة 5
المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة 5 من المعاهدة
المادة المادة 5 (1) [المقتضيات المسموح بها] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها المادة 8 (2) : "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛ "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛ "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛ "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛ "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) . (2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة . (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة . (3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .
المادة -5-
المادة -5- تلتزم حكومة الولايات المتحدة فور دفع مبلغ التسوية بما يأتي :- أولاً ــ تامين إنهاء أية مطالبة أو قضية أو دعوى تشملها هذه الاتفاقية تكون مرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية بمساعدة حكومة جمهورية العراق إذا كان ذلك ضرورياُ وبغض النظر عن جنسية المطالب بما في ذلك الإجراءات الرامية لصدور وتنفيذ أحكام المحاكم والسعي لإلغاء أي حكم يكون قد صدر عن محكمة فدرالية أو محكمة من محاكم الولايات الأمريكية والحيلولة دون رفع أية مطالبات أو قضايا أو دعاوى جديدة أخرى في أي من المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات الأمريكية. ثانيا ــ مخالصة وإبراء ذمة العراق نهائيا من جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية والامتناع في المستقبل عن تقديم أي من هذه المطالبات إلى العراق وفي حال تقديم أي مطالبة من مطالبات المواطنين الأمريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية مباشرة إلى العراق ، لن يتحمل العراق المسؤولية عنها وعليه أن يحيلها إلى حكومة الولايات المتحدة من اجل أن تتولى حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها التعامل معها بالشكل المناسب وذلك تماشيا مع هذه المخالصة والإبراء النهائي .
المادة (5)
المادة (5) : 1-5 تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بالاغلبية ولكل دولة عضو صوت واحد ,فالقرار يجب ان يحضى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 2-5 القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الامور الفنية تكون مجرد توصيات للاعضاء وكل عضو حرية اتباعها او عدم اتباعها.
مادة (5)
مادة (5): تقوم الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بعد الرجوع الى آلية تنمية التجارة العربية المنشأة في اطار المجلس – بتقديم المشورة الفنية الى الاشخاص والجهات العاملة في مجال انشطة تكنولوجيا المعلومات , وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة في هذا الخصوص , والمعاونة في اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
المادة -5-
المادة -5- أولاً: يعمل الطرفان على تسهيل المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة وتأسيس المراكز التجارية في أي من البلدين وبما يخدم تطور علاقاتهما التجارية . ثانياً: يسمح الطرفان بدخول السلع والمواد التي تتطلبها مشاركة أي منهما في المعارض الدولية والمتخصصة وكذلك المراكز التجارية على أن يكون دخول السلع مؤقتاً ويعاد تصديرها مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة 5
المادة 5 أولا: تقوم المفوضية العليا للانتخابات عن طريق مكاتبها في المحافظات او الاقاليم باتخاذ إجراءات الاستفتاء والانتهاء منها خلال المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ثانيا: يجوز للمفوضية العليا للانتخابات أن تقرر التمديد لشهر ولمرة واحدة فقط وتعلم مجلس الوزراء بذلك.
المادة 5
المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، ترتكب : (أ) في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها ؛ (ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص العديمي الجنسية الذين يكون محل إقامتهم المعتاد في إقليمها ؛ (ج) من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به ؛ (د) إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا. 2- كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (2) 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .
المادة 5
المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.
المادة 5
المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.
المادة 5
المادة 5 تحذف المادة (16) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 5
المادة 5 يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .
المادة 5
المادة 5 أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون . ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون . أ. نائب للشؤون العلمية والفنية . ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي . ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون : أ. عراقياً كامل الأهلية . ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة . ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان، مۆڵەتى دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی دەدات، لە دواى هەبوونى ئەم مەرجانەى خوارەوە لەکەسى داواکاردا:- 1. عێراقی بێت و دانیشتووى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت. 3. ڕەوشت چاک و ناوبانگ و ڕەفتار باش بێت. 4. بە جینایەتێکى ناسیاسی یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 5. لە ڕووى جەستەیى و عەقڵى و دەروونیەوە شیاوى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک بێت، ئەمەش بە ڕاپۆرتێک لەلایەن لیژنەیەکى پزیشکى فەرمییەوە پشتڕاستکرابێتەوە. 6. لە ڕووى تەکنیکیەوە بۆ هەڵگرتنى چەکى ئاگرین شیاوبێت، بەپێى تاقیکردنەوەیەک کە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دیاریدەکات. 7. چەکەکەى بەشێوەیەکى ڕەوا دەستخستبێت و پاساوێکى ڕەوای بۆ دەستداریی و هەڵگرتنى چەک هەبێت. دووەم: داواکاری نوێکردنەوەى مۆڵەت لە ماوەى (30)سى ڕۆژ بەر لە ڕێکەوتى بەسەرچوونى، پێشکەش بە دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەکرێت. سێیەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت هەردوو مۆڵەتى دەستداریى و هەڵگرتنى دەمانجە و تفەنگ بداتە یەک کەس . چوارەم: وەزیر جۆر و بڕى تفاقى ڕێگەپێدراو بە ڕێنماییەک دیاریدەکات.
ماددهی (5)
ماددهی (5) وێڕای ئهو مافانهی كهلهم یاسایه و یاسا بهركارهكاندا هاتوون، ههر منداڵێكی نهخۆش مافی ههیه: یهكهم: ئامێر و كهرهسته و پێداویستی پزیشكی بهردهست و تایبهتی، لهناو دامهزراوهی تهندروستیی، بۆ دابینبكرێت. دووهم: پارێزگاری لێبكرێت لهسهرجهم جۆرهكانی ئازاردان لهكاتی پشكنین یان چارهسهریی لهناو دامهزراوهی تهندروستییدا. سێیهم: هاوهڵێكی ههبێت لهكاتی مانهوهی له دامهزراوهی تهندروستیی جگه له ههردوو بهشی چاودێری چر و بهشی منداڵه ناكامهكان. چوارهم: سهرجهم پێكوته پێویستهكانی له قۆناغه جیاوازهكانی تهمهن، له كهرتی گشتی بهبێ بهرامبهر، بۆ دابینبكرێت.
المادة 5
المادة 5 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : - اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية . ثانيا – خالف التعليمات الصادر، وفق احكام هذا القانون .
5
5- دهبێ وهزیره تایبهت مهندهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .