أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5 (الترصد)
الـمـادة 5 الترصد 1. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق 1. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء.
الـمادة 5 (اللوائح)
الـمادة 5 الترصد 1. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق 1. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء.
المادة 5
المادة 5 لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة .
المادة 5
المادة 5 1 – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من : ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا. ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا. ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا. د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا. ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا. و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا. ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا. ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا. ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا. 2 - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان. 4 - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.(2)
المادة 5 (من البروتوكول)
المادة 5 المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .
المـــــادة 5
المـــــادة 5 ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.
مادة 5
مادة 5 معاملة الدولة الاولى بالرعاية 1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها , في ظروف مماثلة , لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه0 2- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات . 3- بالرغم من ذلك , فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف متعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن : (أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه او قد يصبح طرفا فيه . (ب) اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .
المادة (5)
المادة (5) المنشأة الدائمة 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها . 2. تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص : أ- مقر الادارة ب- الفرع ت- المكتب ث- المصنع ج- الورشة ح- المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية . 3.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر . ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا . 4- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي: أ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط . ب) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط . ت) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط . ث) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع . ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع . ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة . 5- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1 ، 2) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (6) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة . 6- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة. 7- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى. 8- مع مراعاة أحكام الفقرات (1 ، 2 ، 3) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى لفترة أو فترات اقل من (30) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .
المادة 5
المادة 5 يكفي في صورة العقد بعد تعيين المهر أن تقول الزوجة للزوج: (زوجتك نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: (زوجتك موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول الزوج: (قبلت التزويج). وإذا كان الزوج قد وكل وكيلاً قالت الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً نفسي على المهر المعلوم)، فيقول الوكيل: (قبلت التزويج لموكلي فلان). وإذا كان كلمن الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: (زوجت موكلك فلاناً موكلتي فلانة على المهر المعلوم)، فيقول وكيل الزوج: (قبلت التزويج لموكلي فلان).
المادة المادة 5
المادة المادة 5 تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 5
المادة 5 جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.
المادة 5
المادة 5 اولا : يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس العدل يتكون من : ا- وزير العدل رئيسا ب- وكيلا الوزارة عضوين ثانيا ج- رئيس مجلس شورى الدولة عضوا د- المفتش العام عضوا هـ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية عضوا و- مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا ز- مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضوا ح- مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضوا ط- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضوا ي- مدير عام دائرة التنفيذ عضوا ك- مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضوا ل- مدير عام الدائرة القانونية عضوا م- مدير عام المعهد القضائي عضوا ن- مدير عام دائرة الاصلاح العراقية عضوا ع- مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضوا. ثانيا : يجتمع مجلس العدل في مركز الوزار مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الوزير . ثالثا : يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس . رابعا – يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لاي سبب كان . خامسا : يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته .(3)
المادة 5
المادة 5 الدول الأعضاء أعضاء التحالف هم من الدول التي تغطي أراضي الجافة نسبة 50% من مساحة أراضيها وتوجه خطرا محقا على الأمن الغذائي ؛ وتبدي استعدادا وقدرة على الالتزام بأهداف التحالف ومهامه .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة 5
المادة 5 تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة (5)
المادة (5) ترجمة المستندات تنظم المستندات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية طبقاً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم مترجمة من مترجم قانوني بلغة الطرف المطلوب منه التسليم وتصدق من الجهات المختصة .
المادة 5
المادة 5 يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .
المادة (5)
المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.
المادة 5
المادة 5 يمكن للمنظمة الاحتفاظ بالاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات مصرفية باية عملة . ويجوز لها ان تقوم وبحرية تحويل اموالها او عملاتها واستبدال اية عملة تحتفظ بها باية عملة اخرى .