أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 1- يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون . 2- أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .
المادة 4
المادة 4 أولاً : يقدم طلب الحماية إلى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية , أو المحكمة التي تتولى نظر الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة تدوين أقوال صاحب الطلب والتحقق من صحته , ولهما في سبيل ذلك سماع أقوال الشهود والاطلاع على المستندات والأوراق والاستئناس برأي الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى وعند إتمام التحقيق يصدر قرارا بقبول الطلب وفرض أي من أوجه الحماية المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون أو برفض الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النظربالطلب وبخلافه يعد الطلب مرفوضاً. ثانياً : يكون القرار الصادر بطلب الحماية قابلاً للطعن فيه تمييزاً من الادعاء العام أوطالب الحماية أو هيئة النزاهة بالنسبة لقضايا الفساد لدى المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأحكام أو القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرت القرار. ثالثاً : تكون جلسات المحكمة في شان طلبات الحماية سرية ولا يحضرها إلا صاحب الطلب والادعاء العام ومن ترى المحكمة ضرورة حضوره . رابعاً : يقدم طلب الحماية في مرحلة الطعن بالأحكام إلى المحكمة التي تنظر في الطعن وعليها أن تحيل الطلب إلى قاضي التحقيق المنصوص عليه في البند ( أولاً ) منهذه المادة.
المادة قاعدة (4)
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
المادة 4 من المعاهدة
المادة المادة 4 (1) [الممثلون المعتمدون] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي : "1" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛ "2" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛ (ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به . (2) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له . (ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي . (3) [التوكيل الرسمي] (أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال . (ب) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص . (ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك . (د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد . (4) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه . (5) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين . (6) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4) .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة مرفق 4 اتفاقية
المادة مرفق 4 اتفاقية ألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي . D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) . D2 معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) . D3 الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) . D4 التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) . D5 حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) . D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات . D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر . D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) . D10 الترميد على الأرض . D11 الترميد في البحر . D12 التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) . D13 الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف . D14 إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D15 التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف . R1 الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة . R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع . R3 إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات . R4 إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية . R5 إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى . R6 استرجاع الأحماض أو القواعد . R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث . R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة . R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها . R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة . R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 الى R10 . R12 تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R1 الى R11 . R13 تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء . المرفق الخامس ألف معلومات يجب تقديمها في الإخطار
المادة 4
المادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .
المادة 4
المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة 4
المادة 4 اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار. ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا. ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
المادة 4
المادة 4 يجوز اخضاع بعض الوظائف الدائمة في الدار الى عقود خاصة مصدقة لدى الكاتب العدل ، تنظم حسب السياسة المطبقة في الدار ويلزم شاغلها عند الاخلال بشروط العقد بدفع مبلغ لا يزيد عن عشرة رواتب اسمية للمتعاقد عند التعيين.
المادة 4
المادة 4 - تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً
المادة 4
المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت: 1. مۆڵەتى دەستداریی چەکى ئاگرین و تفاقی. 2. مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. 3. مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین . 4. مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:- 1. تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت. 2. بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە. 3. بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن. سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل 16 عاماً.
المادة 4
المادة 4 يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي : أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية . ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك . ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية . رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .