أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : - الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين في المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.
المادة 4
المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (چوارهم) له یاسای بهكرێدانی خانوو بهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان - عیراق لهكار دهوهستێنرێت و ئهمهی خوارهوه جێگهی دهگرێتهوه: یهكهم: نابێ ساڵانهی ئهو خانوبهرانهی حوكمهكانی ماددهی (1/دووهم) ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم رێژانهی خوارهوه زیاتربن: 1. (4%) چوار لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی بۆ نیشتهجی بوون ئامادهكراون و بۆ ئهم مهبهستهش بهكرێ دهدرێن. 2. (6%) شهش لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان ئهو شوققانهی كه ژوور، ژوور بۆ نیشتهجی بهكرێ دهدرێن. 3. (6%) شهش له سهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی كه بۆ مهبهستی غهیری نیشتهجی بهكرێ دهدرێن دووهم: مهبهست له بههای گشتی خانووبهره لهم یاسایهدا كۆی بههای زهوییهكهو بیناكهیه لهو كاتهدا كه دهسهڵاتی دارایی بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیخهمڵێنێ.
المادة 4
المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت: 1. مۆڵەتى دەستداریی چەکى ئاگرین و تفاقی. 2. مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. 3. مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین . 4. مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:- 1. تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت. 2. بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە. 3. بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن. سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.
المادة 4
المادة 4 - تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً
المادة 4
المادة 4 الالتزامات العامة 1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة . وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛ (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛ (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ (ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ (ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. 2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك. 4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة . ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 4
المادة 4 اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .
4
4-ئهم یاسایه دوای پازده رۆژ له بڵاوكردنهوه یهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێدهكرێ.
المادة 4
المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
ماددهی (4)
ماددهی (4): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.