أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك. المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 .
المادة 4
المادة 4 اولا - ينقل جميع العاملين في مديرية الحوانيت والنوادي من المدنيين الى المديرية المؤسسة بموجب هذا القانون مع درجاتهم وبرواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم الاخرى. ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة من العسكريين الاداريين او العسكريين غير المسلحين والمدنيين الى المديرية. ثالثا - يخضع العسكريون والمنيون من منتسبي المديرية للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية : أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون . ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق . ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف. د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون . هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون . و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق . ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً . ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قرارا ببيع أو ايجار أموال الجهة التي ينتسبون إليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير و البيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.(1)
المادة 4
المادة 4 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع .(3) ب . يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات و حدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز ( 5%) ( خمسة من المائة ) من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى و التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95 ) لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ج – يخول الوزراء و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 . 2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.
المادة 4
المادة 4 اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.(1)
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 6 ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي : المادة – 5 - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 يجري الكشف، على النحو الاتي : 1 – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة. 2 – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا. 3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها. 4 – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها. ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض. 5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة 6 من القانون. 6 – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة. 7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة. 8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.
المادة 4
المادة 4 اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 4
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.
المادة 4
المادة 4 يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .
المادة 4
المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.