أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية ثانيا : - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون ثالثا : - مراقبة نشاط الوكلاء التجاريين
المادة 4
المادة 4 يلغى البند 94/1 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : 94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة عدا ما يدخل منها في البند 94/2 واجزاؤها. ا - للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15% ب - غيرها 1 - من خشب حسب القيمة 100% 2 - من معدن عادي حسب القيمة 100% 3 - غيرها حسب القيمة 100%
المادة 4
المادة 4 اذا اتخذ احد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية ان تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة. واذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما، فلها ان تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها، ولها ايضا ان تجري اية تسوية عادلة تراها.
المادة 4
المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(1)
المادة 4
المادة 4 استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية : اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظات الجهة المناقل منها المبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية 3 المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية 4 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية 5 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 300 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الدفاع 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الداخلية الاستثمارية الدفاع 4277 الاستثمارية الداخلية 1000 الاستثمارية الكهرباء 750 من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين 1000 عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17% الاقليم 290.931 من تعويضات الضحايا وزارة المالية 438 من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية 300 دائرة نزع السلاح 75 الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط 1500 تعويضات موظفين الادخار الوطني 2000 المجموع 11942,931 ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظات الجهة المناقل اليها المبلغ مليار دينار يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية) اللجنة العليا لاغاثة النازحين 2400 استثمارية – سيادية الحشد الشعبي 1000 تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مؤسسة الشهداء 250 تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010 تعويض متضرري النظام البائد 200 لاعمار محافظة البصرة البصرة 520 استثمارية / 170 العتبة الحسينية 60العتبة العباسية 60 العتبة العلوية 30 العتبة الكاظمية كربلاء و النجف و الكاظمية 320 تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البيئة 15 تعويضات وزارة الثقافة 0٫250 صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية صندوق الاعمار 500 (تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا . 10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . 10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان . 2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان . الوقف السني 75 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية ) الوقف السني تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي 50 1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا) وزارة العدل 10 4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التربية تشغيلية مجلس النواب 129 تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مفوضية حقوق الانسان 2 استثمارية المخابرات 24 تشغيلية مجلس القضاء الاعلى 43 استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية . محافظة بغداد 5 تمويل صندوق الاسكان وزارة الاعمار 50 استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا 3 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة ) مجلس النواب 50 مليار لكل محافظة / استثمارية محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء 250 لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب الوقف المسيحي و الايزيدي 13 تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث وزارة المالية 25 تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . مؤسسة السجناء 200 لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير كركوك 20 للمبادرة الزراعية المصرف الزراعي 80 لشؤون الطاقة رئاسة مجلس الوزراء 1 200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التخطيط 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الكاظم تشغيلية كلية الامام الاعظم 5 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الاعظم 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الزراعة 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية المخابرات 1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الكهرباء نقابة المحامين 2 اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة حلبجة 2 تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الاتصالات 1 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية 150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البلديات 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 7 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع 25, 6202 11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)
المادة 4
المادة 4 يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية: أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق. ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي . ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها . رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .
المادة 4
المادة 4 على كل وزير ان يخمن عدد ودرجات الموظفين اللازمين لكل دائرة تابعة له خلال السنة المالية التالية ، ويقدم التخمين الى وزير المالية في التاريخ الذي يعينه وبعد مصادقة وزير المالية على التخمين يلحق بالميزانية جدول خاص يبين الاعداد و الدرجات و يجوز اجراء التغييرات فيه خلال السنة بموجب احكام المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 – اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – المحافظ او نائبه – رئيسا . 2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا . 3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا . 4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا . ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة للوزير المختص اجراء المناقلة بين مواد الفصل الواحد لتوفير امكانات الصرف بالنسبة للمصروفات المقننة (المستحقة الاداء)، اما المناقلة بين اعتمادات الفصول ضمن القسم الواحد، فتكون من اختصاص وزير المالية .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -28- اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (2000000)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن (1000000) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (500000) خمسمائة الف دينار. ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على 300% ثلاثمائة من المئة . ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الاداب والفنون او العلوم الى لون اخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك- 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.
المادة 4
المادة 4يتولى المجلس المهام الآتية:أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له.ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم.ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق.رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه.خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه.سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (1).سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( 50 % ) خمسين من المئة ولغاية ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات.ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة.تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق.عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ.حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد .ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (1)
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له. ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم. ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق. رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه. خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه. سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (1). سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( 50 % ) خمسين من المئة ولغاية ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك. سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات. ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة. تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق. عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ. حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (1)