أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لالغاء وزارة الاقتصاد، واحلال وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، ومن اجل من ان تكون نصوص القانون والتسميات الواردة فيه، منسجمة مع التغييرات الاخيرة واهدافها، ومع التسميات الحالية لبعض الوزارات والمناصب والوظائف الواردة في القوانين الاخرى . فقد شرع هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 أولا – يطبق هذا القانون على : أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة. ب . خريجي كليات الطب البيطري. ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام .
المادة 4
المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . 4-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .
المادة 4
المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .
المادة 4
المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السابعة عشرة – على كل من يكتشف صدفة اثرا منقولا ان يخبر بذلك اقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف وعلى تلك الجهة ان تخبر المديرية بذلك فورا وللمديرية منح المكتشف مكافاة مناسبة على ان لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الفضة او الذهب او الحجارة الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنية
المادة 4
المادة 4 يدور ماتبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لتخصيصات تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها ضمن موازنة 2019 الاتحادية ولهذه السنة فقط.
المادة 4
المادة 4 أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(2)
المادة 4
المادة 4 أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(2)
المادة 4
المادة 4 يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .
المادة 4
المادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. (4)
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة – وزارة الثقافة. ثانيا – الوزير : وزير الثقافة. ثالثا – السلطة الاثارية : الهيئة العامة للاثار والتراث. رابعا – رئيس السلطة الاثارية : رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث. خامسا – الجهة المشاركة : الجهة المناط بها ادارة وصيانة المباني التراثية في وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد. سادسا – اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة من متخصصين في علوم الاثار والتراث والفنون والقانون. سابعا – الاثار : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية. ثامنا – المواد التراثية : الاموال المنقولة والاموال التي يقل عمرها عن 200 مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير. تاسعا – الموقع التاريخي : الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره. عاشرا – التنقيب عن الاثار : اعمال الحفر والسبر التي تهدف الى الكشف عن الاثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الارض او في قيعان الانهار او البحيرات او الاهوار او المياه الاقليمية.
المادة 4
المادة 4 أولاً - يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء . ثانياً - يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس . ويتألف المجلس من : أ - أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1 – وزارة الصناعة والمعادن . 2 – وزارة التجارة . 3 – وزارة الاتصالات . ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . جـ - أعضاء يمثلون الجهات الآتية : 1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية . 2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي . 3 . مجلـس حمايـة المستهـلك . 4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية . 5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها . ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم . رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها . خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .
المادة 4
المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة 4
المادة 4 اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق . ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس . ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة . رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
المادة 4
المادة 4 تباع المواد والمعدات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة.
المادة 4
المادة 4 اولا : تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم والإيرادات الأخرى . ثانيا : تبدا الموازنة السنوية من ( 1 / 1) وتنتهي في ( 31/12 ) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب . ثالثا : تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر ايار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لإحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لاعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الإنفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة ( 3 ) من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ,