أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه. ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء. ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى : اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي. ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ‌. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب‌. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في عضو النادي ان يكون : اولا - كامل الاهلية . ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى البند (ثانيا) من المادة (16) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف الفقرة 2 من مادة 7 من القانون وتصبح الفقرة 1 منها المادة ذاتها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في العضو ان يكون : اولا - عراقي الجنسية او فلسطينيا مقيما في العراق وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان العراقية او ما يعادلها. ثانيا - عربي الجنسية وحائزا على شهادة كلية طب الاسنان من كلية معترف بها. ثالثا - للنقابة قبول انتماء طبيب الاسنان الاجنبي الحائز على شهادة كلية طب الاسنان والمنتمي الى نقابة اطباء الاسنان في بلده والتي تعامل العراق بالمثل، او الذي قد ارتبط بعقد عمل مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه اذا كانت بلاده لا تعامل العراق بالمثل. رابعا - تقتصر ممارسة المهنة للمذكورين في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) على العمل في المؤسسات العراقية او الاجنبية العاملة في العراق.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي: ا - الوزير رئيس ب - محافظ البنك المركزي العراقي عضوا ج - وكيل الوزارة عضوا د - المستشار المالية عضوا هـ رئيس مصرف الرافدين عضوا و - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضوا ز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضوا ح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضوا ط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاء ي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاء لا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخل الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها . ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب . ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس . رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية: ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة . ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها . ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها . د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة . هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة . و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه . خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : - اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /197) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /197) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.