أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (30) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات. خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – اذا اهمل او امتنع صاحب الارض الزراعية او البستان، او المسؤول عن ادارتها، عن حراثة الارض وزراعتها او العناية بها، دون عذر مشروع، فللمجلس الزراعي في المحافظة ان يعهد الى رئاسة المنطقة الزراعية اتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بغلتها واثمارها واحطابها دون ان يكون لصاحبها المطالبة باجر المثل، وتعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح دون الاخلال باحكام الانحلال المنصوص عليها ب قانون الاصلاح الزراعي . ثانيا – اذا تقاعس المكلفون قانونا عن القيام باي من التزاماتهم في رعاية الارض او البستان، فتتولى رئاسة المنطقة الزراعية، بقرار من المجلس الزراعي في المحافظة، القيام بذلك، وتستوفى التكاليف من المكلف قانونا، مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة (25%) منها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 1- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق. 2- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق . 3- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون اخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة. ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر. ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2 - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:- ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية . ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته. 2 – راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي ( 50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر. (3-1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاع عليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية على ان لايقود ذلك الى ضرر. ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء. ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السابعة عشرة – على كل من يكتشف صدفة اثرا منقولا ان يخبر بذلك اقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف وعلى تلك الجهة ان تخبر المديرية بذلك فورا وللمديرية منح المكتشف مكافاة مناسبة على ان لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الفضة او الذهب او الحجارة الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنية