أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تحذف عبارتا او مدير حسب مقتضى الحال الواردتان في اخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشاة و الهيئة في المادة الاولى من القانون. ثانيا - تحذف عبارة يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال من اخر الفقرة الخاصة بتعريف مزرعة الدولة في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة يراسها موظف بعنوان مدير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المشروع – مشروع الثرثار. 2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار. 3 – الوزير – وزير الري. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس. 7 – العضو – عضو المجلس.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق عقد تاسيس الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد من قبل ممثل الجمهورية العراقية وممثل الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية في اليوم الثامن عشر من رجب عام الف واربعمائة وثلاثة هجرية الموافق لليوم الاول من ايار عام 1983.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها : رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005. ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تمدد مدة قبول طلبات المتجاوزين فضولا على الاراضي الاميرية المحددة بالفقرة (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1960 لغاية يوم 27 – 1 – 1962.

ماددەى (1)

متن المادە :

ماددەى (1): یەكەم: بەرجەستەكردنی بنەماكانی دادپەروەری و شایسستە بوون لە خەرجكردنی مووچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەكانی دیكە لە هەرێمی كوردستان، و نەهێشتنی سوودمەندبوونی نا شایستە و ڕێگرتن لە بەهەدەردانی بوودجەی گشتی. دووەم: بەدامەزراوەیكردن و یەكخستنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە و یەكە جیاجیاكانی خانەنشینی لە بوارەكانی (شارستانی و سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە یەك بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەشینی سەر بە (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: كاراكردن و پشتیوانی كردنی دارایی سندوقی خانەنشینی، و ڕێگرتن لە هەر خەرجییەك لەسەر سندوقەكە جگە لەو مەبەستانەی لە یاسای خانەنشینی كارپێكراو ژمارە (27)ی ساڵی 2006 لە هەرێمدا، ئاماژەیان پێكراوە. چوارەم: رێكخستنەوەی خانەنشینی خاوەن وەزیفە باڵاكان و پلە تایبەتەكان لەسەر بنەمای تەمەن و ساڵانی خزمەت و بڕوانامە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ­ تعين اصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الاذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل . 2 ­ يقصد بالدائرة المختصة، لاغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين انتاجه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (118) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : 2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها: اولا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثانيا – الوزير : وزير الزراعة. ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة. رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة. خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية. سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا. ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي : ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه : - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/18 مقاطعة 4 كراره - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/8 مقاطعة 4 كراره - مساحة (181) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم 6/7 مقاطعة 4 كراره . - مساحة (47) سبعة وأربعون دونماً و(44) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم 12/3 مقاطعة 4 كراره. - مساحة (44) أربعة وأربعون دونماً و(68) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم 2/8 مقاطعة 4 كراره .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما ياتي :- المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : أ‌ - الوزارة : وزارة المالية ب‌ - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية جـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية و - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون . ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة. ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون . ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة. ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون. م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أ‌ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة. ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته . رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها. خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره. سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا‌- المؤتمر العام. ب‌- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تشخيص المبدعين المتميزين وتكريمهم من خلال تقويم اعمالهم الابداعية المتميزة في ميادين العمل العام كافة لخدمة المجتمع وتطويره وازدهاره المادي والمعنوي حاضرًا ومستقبلا .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): تاقانه‌ی جینۆساید: ئه‌و كه‌سه‌یه‌ له‌كاتی ڕوودانی تاوانه‌كانی جینۆسایدی دژ به‌ گه‌لی كوردستان، پاش شه‌هید كردنی سه‌رجه‌م ئه‌ندامانی خێزانه‌كه‌ی، به‌ته‌نها رزگاری بوبێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض هذا القانون: أولا:الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي دولة فلسطين منذ سنة 1948 أو أية أراض عربية أخرى. ثانياً: التطبيع : كل فعل من شأنه إن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -5- جـ- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية : 1 – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 2 – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 3 – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16 / 3 / 1988 ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم . 4 – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة 1988 ويعتبر 31 / 12 / 1988 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 5 – المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر 31 / 12 / 1991 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): بڕگـه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (3)ی یاساكه‌ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن به‌ ڕاژه‌یه‌كی شایسته‌ داده‌ندرێت بۆ مه‌به‌سته‌كانی دامه‌زراندن و سه‌رموچه‌ و پله‌ به‌رزكردنه‌وه‌ی خانه‌نشینی له‌ فه‌رمانگه‌ فه‌رمیه‌كان و كه‌رتی هاوبه‌ش ( قگاع مختلگ).