أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - اولا – الوزارة : وزارة الموارد المائية ثانيا – الوزير : وزير الموارد المائية ثالثا – الدائرة المختصة : التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها رابعا – الموارد المائية العامة : الانهار و البحيرات و الاهوار و مجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي او لتصريف المياه الفائضة او مياه البزل و المجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة المياه او توزيعها او تصريفها و ما ينشأ في هذه المجاري او على مياهها او في جوانبها للسيطرة على المياه او ضبطها او توزيعها او موازنتها او جمع المعلومات العلمية او الفنية لاغراض الري و البزل
المادة 1
المادة 1 أولا ـ يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب , ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية . (1) ثانيا ـ يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة . ثالثا ـ يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة . رابعا ـ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي: أ ـ النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها ب ـ المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة. جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .
المادة 1
المادة 1 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر منع تصدير اي نوع من الحيوانات، قسما او كلا، الى خارج القطر، الا باجازة منه، او ممن يخوله ذلك .
المادة 1
المادة 1 تلغى مادة 10 المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي : - مادة 10 – 1 – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2 – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : - ا – لجنة الرقابة المركزية : - اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام. ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون. ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد. رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق. خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة. سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية. سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا. ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : - اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام. ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي. ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة. رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة. 3 – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه. ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : - اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها. ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها. 4 – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : - ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي. ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية. 5 – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام. ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع. جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها. 6 – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة. 7 – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (213) في 14-10-2002 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نصا الفقرتين (3و4) من المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 ويحل محلهما ما يأتي : 3- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع . 4- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة .
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل، وتصبح فقرة (3) من المادة المذكورة : - 3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : - ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 . ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة 1
المادة 1 تتالف وزارة النفط، مما ياتي : - اولا – مركز الوزارة، ويتكون من : - ا – وزير النفط، وترتبط به : - 1 – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية . 2 – الدائرة الادارية . ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون . جـ - وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ، وترتبط به : - 1 – دائرة التخطيط النوعي . 2 – دائرة التخطيط التجميعي . 3 – دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات . ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي : - ا – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من : - 1 – مركز الشركة . 2 – المؤسسات المرتبطة بالشركة . ب - المؤسسات : وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات وهي : 1 - المؤسسة العامة لتصفية النفط . 2 - المؤسسة العامة للمشاريع النفطية . 3 - المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية . 4 - المؤسسة العامة للغاز .(1)
المادة 1
المادة 1 تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم ( 29 ) لسنة 1997 التعديل الاول لقانون رقم ( 12 ) لسنة 1995 و القانون ( 67 ) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية : ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة. ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 22 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 65 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي: المادة - 22 - 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.
المادة 1
المادة 1 يمنع منعا باتا ما يلي:- اولا - استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية، كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية وغيرها، ويقصد بالاحياء المائية، الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة، وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او علمية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية . ثانيا - استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر بيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان من الشركة العامة للاسماك ينشر في الجريدة الرسمية . ثالثا - طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت تؤدي الى قتل الاحياء المائية . رابعا - تغيير مجرى الماء بقصد الصيد . خامسا - استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- اولا- يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكرر مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون. ثانيا – يعاقب المزارع المخالف باحكام الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة 1
المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.
المادة 1
المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما ياتي : ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.
المادة 1
المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .