أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يكون للبلدية :- 1 ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة. 2 ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.
المادة 4
المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .
ماددهی (4)
ماددهی (4) بڕگەیەک بە زنجیرەى (سێیەم) بۆ ماددەى (3)ى یاساكە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: 1. دەکرێت تەنها داواکارى و پەڕاو و بەڵگەنامە پێویست و پەیوەستەکان بەو مامەڵانەى لە خاڵەکانى ( أ، ب، ج، د، و)ى بڕگەی دووەمی ئەم ماددەیەدا هاتوون، ئەوەندەى لەگەڵ سروشتى یاساییاندا دەگونجێت، بۆ مەبەستى ئاسانکاریى لە جێبەجێکردنیان، بە شێوازى ئەلیکترۆنى پێشکەشى لایەنى فەرمى پەیوەندیدار بکرێن. 2. دەکرێت ڕێوشوێنەکانى دادگا، پێڕاگەیاندنى دادوەریی، پێڕاگەیاندنى ئامادەبوون، فەرمانەکانى پشکنین، فەرمانەکانى دەستگیرکردن و حوکمە دادوەرییەکان، ئەوەندەى لەگەڵ سروشتى یاساییاندا بگونجێت، دواى دابینکردنى پێداویستییە یاسایی و هونەرى و تەکنیکییەکان و ڕاهێنانى دادوەران و فەرمانبەرانى پەیوەندیدار، بەشێوازى ئەلیکترۆنى بێت.
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من النظام، وحل محلها ما ياتي : - 3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
المادة 4
المادة 4 - أولاً: يتألف المجلس من : أ- وزير البيئة رئيساً ب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيس ج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً د- ممثل عن كل الجهات التالية على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل ومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً 1_ وزارة البلديات والأشغال العامة . 2_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . 3_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4_ وزارة الداخلية . 5_ وزارة الزراعة . 6_ وزارة الصحة . 7_ وزارة الصناعة والمعادن . 8_ وزارة العلوم والتكنولوجيا . 9_ وزارة الكهرباء . 10_ وزارة الموارد المائية . 11_ وزارة النفط . 12_ وزارة النقل . 13_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار . 14_ وزارة الخارجية . 15_ وزارة التربية . 16_ وزارة التجارة . 17_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 18_ وزارة الثقافة . 19_ وزارة الأعمار والإسكان . 20_ أمانة بغداد . 21_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي . 22_ وزارة الدفاع . هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواً و _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس ثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .
المادة-4-
المادة-4- يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق التالية عند قيادتهم لمركباتهم في اراضي أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى :- 01 جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة اذا تطلب الامر . 02 رخصة (اجازة) قيادة دولية سارية المفعول او رخصة محلية معترف بها من قبل الاطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها . 03 رخصة سير(شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها . 04 دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الاطراف المتعاقدة . 05 بيان تسجيل الامتعة يتضمن عددها ، ووزنها التقريبي ، واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه . 06 قائمة الركاب تتضمن اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة . 07 وثيقة تأمين على المركبة تغطي الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من احدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول الاطراف في هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة. ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين: أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر. ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها. ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة السادسة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة السادسة : - مجلس الادارة هو السلطة المهیمنة على شؤون المصلحة وتصریف امورها واقتراح السیاسة العامة التي تسیر علیها وله ان یتخذ ما یراه ضروریات من القرارات لتحقیق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالیة : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات میزانیة المصلحة واجراء المناقصات والمزایدات واحالتها حسبما یقرره على ان تستحصل موافقة رئیس الجمهوریة في كل قضیة یتجاوز مبلغها مائة وخمسین الف دینار. 2 – اصدار القرارات والتعلیمات المتعلقة بالشؤون المالیة التي یجب ان تسیر علیها المصلحة بما في ذلك اصول التنظیم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشیة مشاریع المصلحة على ان لا یتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان یكون القرض بضمان وزارة المالیة او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي یقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئیس الجمهوریة. 5 – تعیین نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول المیزانیة المصدقة. 6 – شطب المبالغ غیر القابلة للتحصیل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دینار في كل قضیة على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئیس الجمهوریة. 7 – ایجار واستئجار الطائرات. 8 – ایجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعین الشروط بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 9 – تعیین شروط الخدمة للموظفین والمستخدمین العراقیین والاجانب وتحدید مقاییس رواتبهم وانضباطهم وایفادهم وتحدید تشكیلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظیم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ایضا تعیین الخبراء والمهندسین والاستشاریین والوكلاء عند الحاجة وتعیین مهامهم وتحدید اجورهم. 10 – منح الاكرامیات والمكافات النقدیة بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دینار في كل قضیة على حدة لمن یعمل في المصلحة ویقدم خدمة كبیرة لها في تنشیط التسفیر والنقل الیومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانیة بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 12 – اصدار التعلیمات الاداریة اللازمة لتامین سیر اعمال المصلحة وتعیین اجور النقل بصورة عامة على ان لا یتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولیة. 13 – للمجلس ان یخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 1 / 4 / 1975.
المادة 4
المادة 4 أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية. ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من : 1. عميد الكليـة رئيسا 2. معاوني العميد أعضاء 3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء 4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء 5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة ( الخامسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : تصادر الوزارة الذبائح وملحقاتها اذا ثبت لها ان الذبح تم خلافا لاحكام القانون، وتتولى بيع الصالح منها للاستهلاك البشري لهذا الغرض والتصرف بغير الصالح منها، على ان تسجل الاثمان المتحققة عن كلا العمليتين ايرادا للخزينة العامة.
المادة 4
المادة 4 اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي : أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً. ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً. و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً. ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)
المادة 4
المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.
ماددهی (4)
ماددهی (4): سهرۆكی ئهنجوومهن و جێگر و ئهندامهكانی ئهو ماف و ئیمتیازانهیان ههیه كه له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی سیههم (30) له یاسای پارێزگاكاندا هاتوون جگه له خاڵی (5)ی و، ئهندامی فهرمانبهر به تهنسیبكراو بۆ ئهندامیهتی ئهنجوومهن دادهنرێت به درێژایی ماوهی ئهندامێیهتی له ئهنجوومهندا و بۆی نیه مووچهی وهزیفه و پاداشتی ئهنجومهن كۆبكاتهوه، بهڵكو مافی ههڵبژاردنی ههیه له نێوانیاندا و، مافی ههیه له كاتی كۆتایی هاتنی ماوهی ئهندامێیتی بگهڕێتهوه سهر وهزیفهكهی خۆی.
المادة 4
المادة 4 اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة. ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.
المادة 4
المادة 4 اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا . ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.
المادة (4)
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.