أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهيز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .
المادة 4
المادة 4 ا – يتولى المجلس المهام الاتية : اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية . ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية . ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب . رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية . خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة . سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها . سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس . ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم . تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة . عاشرا – التوصية بمنح الشهادات . حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة . ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .
المادة 4
المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.
المادة 4
المادة 4 يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية : أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون. ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (سێیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ئامانجی ئهم یاسایه بریتیه له: یهكهم: بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و خۆپاراستن لێی. دووهم: پاڵپشتكردنی پرهنسیپهكانی دهستپاكی، شهفافیهت، لێپرسینهوه و بهرجهستهكردنی پرهنسیپی سهروهریی یاسا. سێیهم: ههڵسهنگاندن، ڕاست كردنهوه، پهرهپێدانی كارو رهفتاری وهزیفی، ستاندهرهكانی راژهی گشتی، له ئهستۆگرتنی بهرپرسیاریهتی و ئاسانكاریی رێكارهكان.
المادة 4
المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.
المادة 4
المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.
المادة 4
المادة 4 على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .
المادة 4
المادة 4 يحذف البند (رابعاً) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
المادة 4
المادة 4 تعتمد وزارة التربية التقنيات الحديثة في توزيع المنحة .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة - يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.
المادة 4
المادة 4 يتكون المجمع من: اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع. ثانيا- اعضاء رئيس المجمع. ثالثا- اعضاء شرف.
المادة 4
المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .
المادة 4
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه. ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به . ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم على أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .
المادة 4
المادة 4 تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .
المادة 4
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (27) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 27 اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي : 1 صرف راتب رعاية الاسرة . 2 الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا يمول الصندوق من : 1 الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية . ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .