أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : – المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم/ وەزارەت: وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. سێیەم/ وەزیر: وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. چوارەم/ بریکاری وەزارەت: بریکاری وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. پێنجەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم. شەشەم/ دەستە: دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. حەوتەم/ سەرۆکی دەستە: سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم. هەشتەم/ ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة – ترتبط بالوزير التشكيلات الاتية : - اولا – دائرة العلاقات العامة. ثانيا – مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة عالية بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين حسب الاقتضاء.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( ا ) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم ( 40 ) لسنة 1956 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا – تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة يؤلف على الوجه الاتي : - الرئيس – المدير العام لمصلحة الموانئ العراقية او من يقوم مقامه عند غيابه. الاعضاء – رئيس المهندسين لمصلحة الموانئ العراقية. ممثل عن وزارة المالية يعين بقرار من وزير المالية. ممثل عن وزارة الدفاع يعين بقرار من وزير الدفاع. ممثل عن مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية يعين بقرار من مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية. ممثل عن شكة النفط الوطنية العراقية يعين بقرار من شركة النفط الوطنية العراقية. ممثل عن شركة النقل البحري يعين بقرار من شركة النقل البحري. 2 – تلغى الفقرة ( هـ ) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - هـ - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس او وكلائهم في وظائفهم عند غيابهم على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه من ضمنهم وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة الفعل الارهابي هو الاستخدام المنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او تمجيده يلجا اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يستهدف به فردا او مجموعة افراد او جماعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للاخلال بالنظام العام او لتعريض امن وسلامة المجتمع والاقليم او حياة الافراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد الموارد الطبيعية او المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة تحقيقا لمارب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة ( 20 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 20 – تستحق الاسرة الراتب ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة القاضي بتخصيص الراتب المصادق عليه " .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الوزارة : وزارة المالية. ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية. ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة. رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية. خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة. سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة. سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية . ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل . تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون . عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع . حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي. ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة . ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد . سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات . سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر. ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي. حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد . ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف . رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة. خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل . سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة . ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه . تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل . ثـاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم. الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير . الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . 3- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 5- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 7- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف مادة 5 من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - مادة 5 1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - يتالف المجلس على النحو التالي : - الرئيس – المدير العام الاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع . ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات . ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين . 3 - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه . 4 - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل . 5 - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت . 6 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . 7 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس . 8 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 150 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 9 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 فقرة /1/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها . 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة عشرة : اولا ­ يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا ­ للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثالثة والعشرون من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة والعشرون : 1- يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشات السمتثناة بموجب قوانينها الخاصة. 2- تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وادارة اعماليها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك قوانينها الخاصة. 3- لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية. 4- ا - لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها. ب - للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجور او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة تاسعا من المادة 15 من قانون المجلس الوطني المرقم بـ 26 لسنة 1995 ويحل محله ما ياتـي : تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.