أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية. 3 – ان يكون تام الاهلية. 4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها. 5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية. فقد شرع هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه. ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء. ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.
المادة 4
المادة 4 1 – ترتبط المصلحة بوزارة التجارة وتدار من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفق احكام هذا القانون . 2 – يتالف مجلس الادارة من المدير العام وسبعة اعضاء ينتخب من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس ونسب الاعضاء على الوجه التالي: - ا – ممثل واحد عن كل من وزارة التجارة والمالية والزراعة (مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة) والصناعة على ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التي تمارسها المصلحة . ب – ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها . 3 – يعين المدير العام باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في تجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها واقتصادياتها ويمارس الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس ويمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارة شؤونها ورعاية مصالحها . 4 – يعين الاعضاء بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمجلس الوزراء تنحية العضو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 5 – يمنح كل من المدير العام والاعضاء الاصليين مخصصات سنوية مقدارها (300) ثلاثمائة دينار . 6 – يعين ثلاثة اعضاء احتياط بالطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون للحضور مكان العضو الذي يتعذر حضوره الاجتماع ويتمتع العضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس بالحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي . 7 – يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغب عن حضور اربع جلسات متتالية دون معذرة مشروعة . 8 – يتم النصاب بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند انقسام الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 9 – تنفذ قرارات المجلس بعد تصديقها من الوزير او بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ تسجيلها في الوزارة وللوزير ان يطلب خلال هذه المدة اعادة النظر في القرار فاذا اصر المجلس على رايه باغلبية ثلث اعضاءه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره قطعيا .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.
المادة 4
المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .
4
4 التجديد أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.
المادة 4
المادة 4 يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي : 1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا . 2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية . 3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة . 4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية . 5- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات . 6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب . 7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .
المادة 4
المادة 4 تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : - اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها . ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها . ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه . رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه . سامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه. سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض . سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها . ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها . تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها . عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري . احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها . اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية . ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب . اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها. ثانيا – أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . (1) ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية
المادة 4
المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
المادة 4
المادة 4 1 - راس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار . 2 - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز حيازة او بيع او استعمال ادوات الوزن والقياس والكيل للاغراض التجارية، الا اذا كانت مضبوطة ومختومة بختم الهيئة .
المادة 4
المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .