أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
المادة 4
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الفصل السادس النفقات التحويلية والسابع الالتزامات والمساعدات والاستثمارات الخارجية والثامن المشاريع الراسمالية من الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية، ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مواد الفصول المذكور .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مبشارة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية آنفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .
المادة 4
المادة 4 لمجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 1 - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اول يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب ترسل بالبريد مع الميزانية وتقرير تدقيق الحسابات لكل عضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل ويتم النصاب مهما كان عدد الحاضرين . 2 - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى الهيئة العامة تجتمع تلقائيا صباح اخر جمعة من شهر كانون الثاني في مقر النقابة ويتم النصاب في هذا الاجتماع بحضور ما لا يقل عن 25 % من عدد اعضاء النقابة . 3 - تصدر قرارات الهيئة العامة باغلبية اصوات الحاضرين . 4 - لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يكن مجددا اجازة الممارسة السنوية عند عقد الاجتماع .
المادة 4
المادة 4 الوسائل : اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلد ثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبين رابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها خامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشود سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحاد سابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية
المادة 4
المادة 4 صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
المادة 4 أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و مواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة . ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير . ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
المادة 4
المادة 4 - يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 8 - 10 - 963 0
المادة 4
المادة المادة 4 اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 . ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
المادة 4
المادة 4 لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .