أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة 4
المادة 4 ا - تعقد اللجنة اجتماعات دورية منتظمة مرة واحدة كل خمسة عشر يوما على الاقل على انه يجوز لرئيسها ان يدعوها لاجتماع استثنائي كلما وجد ضرورة لذلك كما تتوجب عليه دعوتها لمثل هذا الاجتماع بناء على طلب الهيئة الادارية للنقابة او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء اللجنة ب - لا يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الا بحضور ثلاثة من اعضائها يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باصوات اكثرية اعضاء اللجنة ج - تسقط صفة العضوية عن اى من اعضاء اللجنة اذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع.
المادة 4
المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ- عراقي الجنسية . ب- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي : المادة – 7 – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 يتالف مجلس النقابة من : اولا – النقيب – رئيسا . ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط. ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(3)
المادة 4
المادة 4 تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .
المادة 4
المادة 4 اولا – على من تملك لهم الحقوق العقرية، دفع بدل التمليك الى المحكمة خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ اكتساب قرارها الدرجة القطعية . ثانيا – في حالة عدم تسديد البدل خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، تطلب المحكمة من المصرف الزراعي التعاوني، تسديد البدل اليها لتوزيعه على المستحقين لقاء وضع تمام العقار موضوع الدعوى، تامينا لدى المصرف وتقسيط البدل، ويعتبر جميع الشركاء في العقار المؤمن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الاقساط المستحقة وفوائدها القانونية .
المادة 4
المادة 4 لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: - ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله . ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه . ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(4)
مادة 4
مادة 4 تنفذ المحكمة حكم الاطفاء بيعاً بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ .
المادة 4
المادة 4 1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار. 2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة. 3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى. 4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.
المادة 4
المادة 4 يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية. 3 – ان يكون تام الاهلية. 4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها. 5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.
المادة 4
المادة 4 تسعى النقابة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : 1- اصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الاعلام المتاحة. 2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية. 3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها. 4- تنظيم الفعاليات الاجتماعية. 5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع اهداف النقابة.6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة . 7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين. 8- تاسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة اعضائها باجور مخفضة. 9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون اولوية القبول فيها للمعلمين.(3)
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .
المادة 4
المادة 4 أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية . ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها. ثانيا – أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . (1) ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 1. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها . 2. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية: (أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛ ( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛ (ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية. 3 . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .
المادة 4
المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .