أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .
المادة 4
المادة 4 لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .
المادة 4
المادة المادة 4 اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 . ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
المادة 4
المادة 4 1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف 2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها
المادة 4
المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)
المادة 4
المادة 4 - يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (20%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات .
المادة 4
المادة 4 أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و مواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة . ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير . ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
المادة 4
المادة 4 أولاً : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . ثانياً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز (5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير. ثالثاً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .
المادة 4
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 يخصص مبلغ 4.000.000 دينار اربعة ملايين دينار في ميزانية السنة 1981 المالية لحساب راسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .
المادة 4
المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.
المادة 4
المادة 4 الاستمرار بالعمل بالمادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5) لسنة 2020 لتمويل المشاريع التنموية وحسب الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الأهمية والأولوية عند إدراج تلك المشاريع .
المادة 4
المادة 4 يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:- اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة . ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره . رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر . خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخمسون: 1 – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية . 2 – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .