أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( 5 ) من المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .
المادة 4
المادة 4 أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من مادة 27 من القانون ، ويحل محلها ما يلي : - ثانيا – تنظم وزارة النقل والمواصلات ، او الوزارة المعنية ، الامور المتعلقة باستحصال النفقات الدراسية ، من الطلاب المقبولين في معاهد الاكاديمية للدراسة لحساب المؤسسات البحرية المدنية ، عند فصلهم او استقالتهم منها ، وفق انظمتها الخاصة ، ويحل وزير النقل والمواصلات ، او من يمثله ، محل قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي ، في قبول الاستقالة .
المادة 4
المادة 4 تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -47- أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية . ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.
ماددهی (4)
ماددهی (4) بڕگەیەک بە زنجیرەى (سێیەم) بۆ ماددەى (3)ى یاساكە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: 1. دەکرێت تەنها داواکارى و پەڕاو و بەڵگەنامە پێویست و پەیوەستەکان بەو مامەڵانەى لە خاڵەکانى ( أ، ب، ج، د، و)ى بڕگەی دووەمی ئەم ماددەیەدا هاتوون، ئەوەندەى لەگەڵ سروشتى یاساییاندا دەگونجێت، بۆ مەبەستى ئاسانکاریى لە جێبەجێکردنیان، بە شێوازى ئەلیکترۆنى پێشکەشى لایەنى فەرمى پەیوەندیدار بکرێن. 2. دەکرێت ڕێوشوێنەکانى دادگا، پێڕاگەیاندنى دادوەریی، پێڕاگەیاندنى ئامادەبوون، فەرمانەکانى پشکنین، فەرمانەکانى دەستگیرکردن و حوکمە دادوەرییەکان، ئەوەندەى لەگەڵ سروشتى یاساییاندا بگونجێت، دواى دابینکردنى پێداویستییە یاسایی و هونەرى و تەکنیکییەکان و ڕاهێنانى دادوەران و فەرمانبەرانى پەیوەندیدار، بەشێوازى ئەلیکترۆنى بێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 4
المادة 4 اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية : أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (5) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي . ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة . ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون : أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق . ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات ج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليف د – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجه هـ - ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة . ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة رابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: كهسی تۆمهتبار، چ ئهنجامدهری سهرهكی تاوانهكه بێت، یان شوفێری هۆیهكانی گواستنهوه یان ئهوانهی له تاوانهكهدا بهشدارن، به مهبهستی لێكۆڵینهوه و دادگایی كردن ههواڵهی دادگای ئهو سنوره دهكرێت كه نهوت و لێدهرهێنراوه نهوتییهكانی تێدا به قاچاخ بردراوه. دووهم: تۆمهتباری دهستگیركراو بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، له قۆناغهكانی لێكۆڵینهوه و دادبینی، به دهستهبهریی ئازاد ناكرێت، تا دهرچوونی حوكمی یهكلاكهرهوه لهلایهن دادگای تایبهتمهند. سێیهم: دادگا خهسڵهتی به پهله دهدات بهو داوایانهی كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه ئاڕاستهی دهكرێن.
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.