أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 . الجــدول رقــم (1) مخصصات غلاء المعيشة للموظفين الراتب للأعزب أو الأرمل للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدان للمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين 6-8 8 8,500 10,000 11-12 10 11,000 12,000 13-16 11 12,000 13,000 17-19 12 13,000 15,000 20-24 12 13,000 15,000 25-26 13 14,000 16,000 27-34 13 15,000 16,000 35-44 13,500 15,500 17,000 45-54 14 15,500 17,500 55-63 15 16,000 18,000 64-74 14 16,000 18,000 75-84 14 16,000 18,000 85-91 14 16,000 18,000 92-99 14 16,000 18,000 100-104 16 18,000 20,000 105-119 16 18,000 20,000 120-134 18 20,000 25,000 اكثر من ذلك 22 22,000 25,000
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من 1 / 4 / 1975.
المادة 4
المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
المادة 4
المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (سێیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ئامانجی ئهم یاسایه بریتیه له: یهكهم: بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی و خۆپاراستن لێی. دووهم: پاڵپشتكردنی پرهنسیپهكانی دهستپاكی، شهفافیهت، لێپرسینهوه و بهرجهستهكردنی پرهنسیپی سهروهریی یاسا. سێیهم: ههڵسهنگاندن، ڕاست كردنهوه، پهرهپێدانی كارو رهفتاری وهزیفی، ستاندهرهكانی راژهی گشتی، له ئهستۆگرتنی بهرپرسیاریهتی و ئاسانكاریی رێكارهكان.
المادة 4
المادة 4 ا - لاعضاء الهيئة التدريسية الحاليين ان يختاروا بين التفرغ او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة التي تم تعيينهم على اساسها . ب - على من يختار التفرغ وفقا لاحكام الفقرة (ا) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها بطريق التسلسل الاداري وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذا بحق صاحب الطلب بعد اقراره من قبل هيئة التفرغ على ان يبت فيه خلال مدة شهرين . حـ - للاطباء الذين اختاروا التفرغ وفق احكام هذه المادة ان يطلبوا العدول عنه لمرة واحدة ، بنفس الاسلوب الذي اتبع في اختيارهم له . ولا يعتبر طلب انهاء التفرغ نافذا الا بعد نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب ، على ان لا تقل الفترة بين تاريخ تقديم الطلب وبين الانفكاك عن ستة اشهر ، وعلى ان لا يتعارض ذلك مع السنة الدراسية .
المادة 4
المادة 4 اولا : يُستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون . ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون . ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(3)
ماددهی (4)
ماددهی (4) وەزارەت ئەم ئەرکانەى خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- یەکەم: بەرهەم هێنان، گواستنەوە، دابەشکردنى کارەبا، دامەزراندن، بەگەڕخستن و چاککردنەوەى وێستگەکان (بەرهەم هێنان، گۆڕین) و تۆڕەکانى کارەبا. دووەم: بەگەڕخستنى تۆڕەکانى کارەبا بە شێوەیەکى زانستیانە بە پێى ستاندەرە نێودەوڵەتییەکان لە ڕێگەى دامەزراندنى سیستەمى گەیاندن بۆ مسۆگەرکردنى پارێزگاریکردن لە پێکهاتەکانى تۆڕەکانى کارەبا و کەمکردنەوەى تێچووەکان. سێیەم: دەستەبەرکردنى بەرژەوەندى گشتى، کۆنتڕۆڵکردنى بەکاربردنى کارەبا، مسۆگەرکردن و دابینکردنى کارەبا و کەمکردنەوەى بەهەدەردانى مافەکانى وەزارەت لە ڕێگەى دامەزراندنى پڕۆژەى تۆڕى زیرەک. چوارەم: دیاریکردنى نرخەکانى کارەبا لەلایەن وەزیر بە ڕەزامەندى ئەنجومەن و بەرزکردنەوەى بۆ ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم بۆ ڕەزامەندیدان لەسەرى، بەمەرجێك ئەو بارودۆخ و گۆڕانکارییانەى لەسەر تێچووى کارەبا و بژێوى هاوڵاتیان و ئابوورى هەرێم ڕوودەدەن لەبەرچاو بگیرێن. پێنجەم: بەرزکردنەوەى ئاستى بەرهەمهێنانى وزەى کارەباى پاک بۆ پێداویستییەکانى بەرژەوەندى گشتى، و مۆڵەتدان بە کۆمپانیاکانى بەرهەمهێنانى کارەبا لە سەرچاوە نوێبوەکان لەگەڵ ڕەچاوکردنى یاسا و پێڕەو و ڕێنماییە بەرکارەکان. شەشەم: گرتنەبەرى ڕێکارى پێویست بۆ پاراستنى ژینگە و دەستەبەرکردنى سەلامەتیى و تەندروستى گشتى. حەوتەم: ڕێکخستنى میلاکى پێویست و پەرەپێدانى تواناى فەرمانبەران لە ڕێگەى ناوەندیى ڕاهێنانى پیشەیى بەهاوکارى لەگەڵ دامەزراوە فێرکارییە ئەکادیمییەكان و ناوەندە پسپۆڕەکان یان ڕێکخراوە ناوخۆیی یان نێودەوڵەتییەکان. هەشتەم: پێدانى مۆڵەت و گرێبەست کردن لەگەڵ کۆمپانیاکانى پسپۆڕ لە کەرتى تایبەت بۆ بەگەڕخستن، چاککردنەوەى وێستگەکانى (بەرهەم هینان و گوڕینى کارەبا) و تۆڕەکانى گواستنەوە ودابەش کردن و هاوردەکردن و هەناردەکردنى وزە. نۆیەم: هەماهەنگیکردن لەگەڵ وەزارەت و لایەنە پەیوەندارەکان بە چالاکیەکانى وەزارەت و کارکردن لەسەر ڕێنوێنى بەکاربردنى وزەى کارەبا لە ڕێگەى دانانى سیاسەت و ڕێنمایى و هاندانى بەکاربەران بۆ ئەم مەبەستە. دەیەم: پێشکەشکردنى پێشنیار بە ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم بەمەبەستى پەرەپێدانى کەرتى کارەبا لە هەرێم. یازدەیەم: نوێنەرایەتیکردنى هەرێم لە ڕێکخراو و کۆنفرانسە نێودەوڵەتى و هەرێمایەتییەکانى تایبەت بە کەرتى وزەى کارەبا. دوازدەیەم: هەماهەنگى و تەواوکردنى یەکتر لەگەڵ وەزارەتەکانى هەرێم و وەزارەتە ئیتیحادییەکان. سێزدەیەم: ئەنجامدانى کڕین و فرۆشتن ولێکدەرکردن (مقاصة) بۆ وزەى کارەبا بەپێى پێویست و بەرژەوەندى گشتى.
المادة 4
المادة 4 اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة . ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل . ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزیر الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .
المادة 4
المادة 4 أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة. ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين: أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر. ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها. ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة تعد الافعال الاتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من : 1 – كان له سلطة الامر على افراد قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم وطلب اليهم او كلفهم بالعمل على تعطيل اوامر حكومة الاقليم بدافع ارهابي . 2 – حاز او احرز بدوافع ارهابية محررات او مطبوعات او اشرطة مسجلة او نظائرها او صورا تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لارتكاب الجرائم الارهابية بقصد التوزيع او النشر . 3 – علم بارتكاب جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بامرها دون استثناء . 4 – اذاع عمدا اخبارا او بيانات او بث دعاية مثيرة للارهاب او استغل واستعمل وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة او الاكترونية او نشر البينات على الانترنيت التي تصل الى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم ارهابية تؤدي الى تفويض الامن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للاقليم . 5 – استغل عدم ادراك او قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الارهابية وتنفيذ تلك الاعمال بواسطته . 6 – ارتكب تزويرا في محرر رسمي او اصطنع محررا لمرتكبي جرائم الارهاب لغرض اخفاء شخصيته او تغييره عمدا او تسهيل تنقلاته او اعانته في افعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير .
المادة 4
المادة 4 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهو كهسهی پارێزهرایهتی دهكا دهبێ ئهم مهرجانهی لێ بێنهدی: یهكهم: دهبێ بهڵگهنامهی بهكالۆریۆسی له یاسادا له یهكێ له زانكۆكانی ههرێمهوه وهرگرتبێ و یان بهڵگهنامهیهكی هاوشانی ئهوهی وهرگرتبێ به مهرجێ لهم بارهیاندا له زانستی یاسادا تاقی بكرێتهوه و سهركهوتن وهدهست بێنێ، بهڵام ئهوانهی ههڵگری بروانامهی بهكالۆریۆسی زانكۆكانی عیراقن یان ههڵگری بهڵگه نامهی باڵای یاسان له دهرچواندنی زانكۆكانی دیكه ئهوانه بهر ئهو تاقیكردنهوهیه ناكهون. دووهم: دهبێ ناوی له تۆماری پارێزهراندا نووسرابێ. سێیهم: دهبێ (ئههلییهتی) یاسایی ههبێ. چوارهم: نابێ تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵ زیاتر بێ، بهڵام ئهگهر لهوه پێش كاری پارێزهرایهتی یا دادوهری یان (ئیدیعای گشتی) كردبێ یاخود تا ماوهیهك له حهوت ساڵ كهمتر نهبێ ئهندامێك بوو بێ له (ههیئهتی) وانه گوتنهوهی ماددهی یاسادا، ئهوه لهم دۆخانهدا ئهگهر تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵیش زیتر بێ قهیدی نییه. پێنجهم: نابێ بههۆی سزای تهمێ كردن (تأديبي) یا سزای ئینزیباتییهوه ناوی له تۆمار یا له لیستهی سهندیكایهكی دیكه سڕدرابێتهوه یان دوورخرابێتهوه ههروهها ناشبێ لهبهر هۆیهك لهو هۆیانهی دهستپاكی یان ئاكاری گشتی لهكهدار دهكهن له فرمانێكی گشتی یان تایبهت دهركرابێ. شهشهم: دهبێ ناوبانگ و رهفتاری باش بێ ههروهها دهشبێ شایانی بڕواپێكردن و رێزلێگرتنیش بێت چونكه ئهم مهرجانهش بۆ پارێزهرایهتی پێویستن. حهوتهم: نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسی یا حوكمی كهتنێكی ئابرۆ بهری بهسهردا درابێ. ههشتهم: نابێ له پیشهی پارێزهرایهتی خانهنشین كرابێ. نۆیهم: نابێ بههۆی نهخۆشییهكی ئهقڵی یان دهروونی یان بههۆی نهخۆشییهكی گرانهوه له كاری پارێزهرایهتی خستووه و كهڵكی فرمانگوزاری لێ بڕیوه خانهنشین كرابێ مهگهر به راپۆرتێكی پزیشكی كه له لیژنهیهكی پزیشكی تایبهتهوه دهرچووبێ و چاكبوونهوهی لهو نهخۆشییه بسهلمێنێ.
المادة 4
المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.
المادة 4
المادة 4 يحذف البند (رابعاً) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
المادة 4
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 4 – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 4
المادة 4 اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.