أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين. سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003 : 1. عضوية السلطة التشريعية . 2. عضوية مجلس الحكم . ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – على من تملك لهم الحقوق العقرية، دفع بدل التمليك الى المحكمة خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ اكتساب قرارها الدرجة القطعية . ثانيا – في حالة عدم تسديد البدل خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، تطلب المحكمة من المصرف الزراعي التعاوني، تسديد البدل اليها لتوزيعه على المستحقين لقاء وضع تمام العقار موضوع الدعوى، تامينا لدى المصرف وتقسيط البدل، ويعتبر جميع الشركاء في العقار المؤمن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الاقساط المستحقة وفوائدها القانونية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في الفقرة (ا) من مادة 11 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار) .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ـ يقبل الطالب الموهوب في الصف والمرحلة الملائمة لموهبته . ثانيا ـ يكون التعليم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين مرحلة الدراسة الابتدائية وتبدا من اصف الرابع ويستمر فيها حتى اكمال الصف السادس ومرحلة الدراسة الثانوية ومدتها 6 ست سنوات وتتكون من مستويين ، المستوى المتوسط ومدته 3 ثلاث سنوات والمستوى الاعدادي ومدته 3 ثلاث سنوات، ويعني نجاحه في الصف الاخير اكمال المرحلة الثانوية . ثالثا ـ تخضع المدرسة الى امتحانات عامة خاصة بها في نهاية كل مرحلة دراسية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – على صاحب حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ان يمتهن الزراعة، ولا يمنع ذلك من امتهانه مهنة اخرى الى جانب الزراعة اذا لم يكن ذلك ممنوعا بمقتضى القانون الذي ينظم امتهان تلك المهنة . ثانيا – يشترط لامتهان الزراعة، قيام صاحب حق التصرف باستغلال الارض الزراعية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني، والعناية بها وتجنب كل ما يضعف كفاؤتها الانتاجية، سواء تم ذلك بنفسه او عن طريق علاقة زراعية مباشرة مع الفلاحين الزراعيين فيها. ويستثنى من ذلك الصغير والطالب والمحجور ويتولى من يقوم مقامهم قانونا استثمارها وفقا لاحكام القانون وهذه التعليمات . كما يستثنى من ذلك ايضا المجند والمتطوع في القوات المسلحة ما دام مستمرا باستثمار الارض . ثالثا – اذا كان حق التصرف في الارض الزراعية مشاعا فيعتبر تصرف الشريك صاحب القدر الاكبر من السهام (وفقا لاحكام البند – ثانيا – من هذه المادة) تصرفا قانونيا من سائر الشركاء . اما اذا لم يكن الشريك المتصرف صاحب القدر الاكبر فيعتبر تصرفه باذن بقية الشركاء تصرفا قانونيا عنهم .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا للتوسع الكبير في اعمال مصلحة المبايعات الحكومية، ولغرض تنظيم وتوزيع السلع التي تتعامل بها بشكل يسهل حصول المواطنين عليها، فقد اقتضى تقسيم اعمال المصلحة المذكورة بعد الغائها على شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة، كل حسب اختصاصها الوارد في عقد تاسيسها . فقد شرع هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الخامسة: ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد 25% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على تمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:- الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (20) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون. ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ‌- عراقي الجنسية . ب‌- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة . ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل : ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين . ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما . د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية . هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع . ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(2) رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية . خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : - (وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .