أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4 (ثالثا)

متن المادە :

المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1)   ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 7 - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 من الملحق الثاني (التوفيق)

متن المادە :

المادة 4 إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر أعضاء اللجنة ، يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاع ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.

المادة (4)

متن المادە :

المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ‌) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د ­ اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون. هـ - ملغاة. و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى. ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(3)*

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف الى المادة 36 من القانون الفقرة الاتية : ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 4 من المعاهدة (الالتزامات العامة)

متن المادە :

المادة 4 الالتزامات العامة يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

مادة( 4)

متن المادە :

مادة( 4) : يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (3) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة – 7 – يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بإعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية ( اقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : – ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .