أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.
المادة 4
المادة 4 يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل
المادة 4
المادة 4 يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
المادة 4
المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : 1 ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 2 ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .
المادة 4
المادة 4 أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.
مادة 4
مادة 4 يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.
المادة 4
المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.
المادة 4
المادة 4 صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.
المادة 4
المادة 4 تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي : الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار 1. ممرضة درجة سابعة 18 ـ 25 1 2. ممرضة درجة سادسة 28 ـ 34 1 3. ممرضة درجة خامسة 36 ـ 45 1 4. ممرضة درجة رابعة 50 ـ 65 2 5. ممرضة درجة ثالثة 70 ـ 90 3 6. ممرضة درجة ثانية 100ـ 120 3
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4
المادة 4 يخصص الفائض من ايرادات اليانصيب الى دائرة الرعاية الاجتماعية لاغراض دعم الوحدات الايوائية ومعاهد المعوقين ودور الحضانة التابعة لها .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي : المادة – 7 – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(5) من القانون و يحل محلهما ما ياتي : ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/1 من المادة -7- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة . ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه. ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (9) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه . د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (3) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (4) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه . ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون . ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .
المادة 4
المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.
المادة 4
المادة 4 يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها : د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.
المادة (4)
المادة (4) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من أي منفذ حدودي رسمي لإقليم الطرف الأخر .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .