أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا شاء احد الملاكين ان ينشئ اي عمل للري على الاراضي العائدة للحكومة او الاراضي الخاصة فعليه ان ‏يستدعى الى ضابط منطقة الري للحصول على شهادة تنص بضرورة العمل وتبين سعة العمل مع نوع ‏الضرور الذي سيلحق بالراضي واعمال الري المجاورة لها وسيكون ذلك الملاك مسؤولا عن شراء او ‏استئجار الارض الاميرية او الخاصة المقتضية لالجل مشروعه

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يتكون راسمال المؤسسة من : - ا – 1 – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) او اية منشاة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون . 2 – مساهمة الدولة في زيادة راسمال المؤسسة . ب – يكون راسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو راسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1203 ) والمؤرخ في 3-11-1977 والبالغ عشرة ملايين دينار . ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشات التابعة لها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار ) ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) . ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) . د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) . و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) . ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) . ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ). ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(1) ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية ثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. 

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئسه او نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة او الجهة ذات العلاقة بذلك فاذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته او الجهة ذات العلاقة موقفا ازاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة. ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها واذا اعترض الوزير على قرار يعاد الى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير واذا اصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا. رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها : د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير : 1 – المدير العام – رئيسا . 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا . 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا . 4 – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا . 5 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا . 6 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا . 7 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 – تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - راس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار . 2 - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 . الجــدول رقــم (1) مخصصات غلاء المعيشة للموظفين الراتب للأعزب أو الأرمل للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدان للمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين 6-8 8 8,500 10,000 11-12 10 11,000 12,000 13-16 11 12,000 13,000 17-19 12 13,000 15,000 20-24 12 13,000 15,000 25-26 13 14,000 16,000 27-34 13 15,000 16,000 35-44 13,500 15,500 17,000 45-54 14 15,500 17,500 55-63 15 16,000 18,000 64-74 14 16,000 18,000 75-84 14 16,000 18,000 85-91 14 16,000 18,000 92-99 14 16,000 18,000 100-104 16 18,000 20,000 105-119 16 18,000 20,000 120-134 18 20,000 25,000 اكثر من ذلك 22 22,000 25,000

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ‌- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب‌- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.