أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات اهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن اهدافه : ا – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها . ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين . جـ - توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا . د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتاهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه . هـ - اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتاهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتاهيل المعوقين بصريا . و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع . ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة . حـ - الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة. 2 ­ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية. 3 ­ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها. 4 ­ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها. 5 ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ­ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (1) 6 ­ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا. 7 ­ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة السابعة ­ يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : ­ اولا ­ رئيس المؤسسة ­ رئيسا للمجلس . ثانيا ­ نائب رئيس المؤسسة ­ نائبا لرئيس المجلس . ثالثا ­ المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة ­ اعضاء . رابعا ­ ممثلين اثنين من عمال المؤسسة ­ اعضاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم . ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون . رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي : أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً. ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً. و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً. ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : - المادة السابعة عشرة – 1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 في حالة تأخير تنفيذ المشروع عن المدة المحددة بالإعلان تتحمل الوزارة مسؤولية التعويض لذوي العلاقة بالأراضي المشمولة بالمشروع وذلك بمقدار قيمة الغلة للمحصول في الموسم الواحد .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة. ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور. ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981. رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەکەم: ئەو بنەتۆیەى داواکار بە نیازە بەرهەمى بهێنێت، پێویستە لە لیژنەى باڵا تۆمار و پەسەندکراو بێت. دووەم: ڕێگە نادرێت بە بەرهەمهێنانى زیاتر لە یەک تەرزى کشتوکاڵى بۆ یەک جۆرى بەرهەم لە یەک کێڵگە. سێیەم: ئەو کێڵگەیەى بۆ بەرهەمهێنانى بنەتۆى تەرزێکى دیارکراو بەکاردێت، بە هیچ شێوەیەک نابێت بە تەرزێکى تر، لەهەمان جۆر، لە ساڵى پێشوودا چاندرابێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ كاری پێده‌كرێت و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.