أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 1-يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . 2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية : ا ـ الاختصاصات العلمية اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها. ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات. رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية. سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه . ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية. ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة. ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات. ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها. خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات. سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)
المادة 4
المادة 4 أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم . ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون . رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من النظام، وحل محلها ما ياتي : - 3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم الموظف بالواجبات الاتية : اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية . ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها . رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم . خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق . ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 4
المادة 4 اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه . ثانيا - يختص المجلس في: ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر . ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر . ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية . د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها . هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .
المادة 4
المادة 4 - أولاً: يتألف المجلس من : أ- وزير البيئة رئيساً ب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيس ج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً د- ممثل عن كل الجهات التالية على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل ومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً 1_ وزارة البلديات والأشغال العامة . 2_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . 3_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4_ وزارة الداخلية . 5_ وزارة الزراعة . 6_ وزارة الصحة . 7_ وزارة الصناعة والمعادن . 8_ وزارة العلوم والتكنولوجيا . 9_ وزارة الكهرباء . 10_ وزارة الموارد المائية . 11_ وزارة النفط . 12_ وزارة النقل . 13_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار . 14_ وزارة الخارجية . 15_ وزارة التربية . 16_ وزارة التجارة . 17_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 18_ وزارة الثقافة . 19_ وزارة الأعمار والإسكان . 20_ أمانة بغداد . 21_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي . 22_ وزارة الدفاع . هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواً و _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس ثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 4
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة . ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون . سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)
المادة 4
المادة 4 تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .
المادة 4
المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)
المادة 4
المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .
المادة 4
المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .
المادة 4
المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 3 - يمول الصندوق من: اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق . ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة . ثالثا - عوائد اليانصيبات . رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية . خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق . سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : - 1 – مصلحة تسويق التمور. 2 – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية. 3 – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
المادة 4
المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .
المادة 4
المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .
المادة 4
المادة 4 اولا – يعاون الوزير في مهامه: - 1 – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . 2 – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .