أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 24 على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.
المادة 4
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار ) ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) . ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) . د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) . و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) . ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) . ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ). ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(1) ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية ثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(2)
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي . ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .
المادة 4
المادة 4 اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من : أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء 1-مجلس القضاء الاعلى . 2-الامانة العامة لمجلس الوزراء . 3-وزارة المالية . 4-وزارة العدل . د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه . خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار . ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 4
المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة -4
المادة -4 المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة ، و بخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي : (أ) التعاقد . (ب) تملك الأصول الثابتة و المنقولة و التصرف فيها . (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم .
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 4
المادة 4 اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 . ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(2) ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء . ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون . رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : - اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /197) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /197) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(1)
المادة 4 (من البروتوكول)
المادة 4 النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 4
المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.
المادة 4
المادة 4 اولا يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية ويتالف من : ا عميد الكلية. ب معاون عميد الكلية. ج ممثل عن المكتب العسكري. د امري الاجنحة العلمية. هـ امر الجناح العسكري. و ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد. ثانيا يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون احد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.
المادة 4
المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .
المادة 4
المادة 4 اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد ثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد
المادة 4
المادة 4 يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .