أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.
المادة 1
المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (173) لسنة 1965، ويحل محله ما ياتي: ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها . ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي : نسبة (60%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى . نسبة (40%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الحادية والخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ 28 لسنة 1940، ويحل محله ما ياتي : 1 - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على 100000 مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة الخامسة من قانون تاسيس شركة اعادة التامين العراقية رقم (21) لسنة 1960 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : 1 – تتخصص الشركة بممارسة اعمال اعادة التامين قبولا واسنادا على المستوى المحلي والدولي وفق الاسس المتعارف عليها، وتستثمر اموالها واحتياطياتها بما يخدم اغراضها. 2 – تنظم علاقات اعادة التامين بين الشركة وشركات التامين المحلية بتعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 1
المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .
المادة 1
المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .
المادة 1
المادة 1 التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضة ثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية . خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها . سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيه سابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخلي ثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامة تاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدولية عاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (16) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (29) لسنة 2019 حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدولية ثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخلي
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن . ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن . ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها . خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية . سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية . سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين . رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين . خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964، ويكون الفقرة ج لها: ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .
ماددهی (1)
ماددهی (1): کار نهکردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
ماددهی (1)
ماددهی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد فني مهني يسمى (الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي)، يكون مركزه في بغداد . ويعرف فيما يلي (بالاتحاد) . ثانيا – يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية القانونية الكاملة للقيام بسائر التصرفات التي يقتضيها تحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الداخلي للاتحاد . ثالثا – تكون للاتحاد صفة المؤسسات ذات النفع العام لاغراض تطبيق احكام القوانين المرعية في هذا الشان . رابعا – للاتحاد تاسيس فروع له في سائر محافظات القطر، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي، وطبقا للتعليمات الصادرة بمقتضى اي منهما . خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما . سادسا - يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي، الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي.(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (82) من قانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي : ثالثا - مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا)و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن اي مصدر مالي ياتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى البند اولا من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987 : و/ شركة حمورابي للمقاولات. ز/ شركة اشور للمقاولات.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 41 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 ويحل محله ما ياتي: المادة 41 يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .