أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .
المادة 4
المادة 4 أولاً : لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة . ثانياً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز (5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير. ثالثاً : يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة 4
المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .
المادة 4
المادة 4 استناداً لما ورد في دستور جمهورية العراق المادة (62) البند (ثانياً) تم اجراء المناقلات التالية : اولا- مناقلة المبالغ من الجدول ادناه . الملاحظات الجهة المناقل منها المبلغ مليار دينار المنح/اللجنة الاولمبية 3 المصروفات الاخرى /منح جمعية الهلال الاحمر العراقي /التشغيلية 4 المصروفات الاخرى /منح الاندية للمؤسسات الحكومية 5 المصروفات الاخرى / تسوية مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 300 16000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الدفاع 10000 درجة وظيفية / تناقل الدرجات الوظيفية للجهات التي ورد ذكرها في الجدول ثالثا من المادة 4 الداخلية الاستثمارية الدفاع 4277 الاستثمارية الداخلية 1000 الاستثمارية الكهرباء 750 من باب الرعاية الاجتماعية إغاثة و تخصيصات لجنة اغاثة النازحين وزارة الهجرة و المهجرين 1000 عن اعادة احتساب حصة اقليم كوردستان 17% الاقليم 290.931 من تعويضات الضحايا وزارة المالية 438 من الوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها اقليم كوردستان تخفيض النفقات الرأسمالية 300 دائرة نزع السلاح 75 الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و كلفة انتاج النفط الخام المصدر و اجور نقل النفط الخام عبر تركيا (على وزارة النفط الاتحادية تحويل الايرادات المتأتية من المصافي الحكومية الناتج من بيع النفط الخام مدار البحث بسعر 10 دولار للبرميل الواحد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة وبمقدار 1642 مليار دينار ولوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص 1500 مليار دينار عن تأمين كلفة انتاج النفط الخام المصدر واجور نقل النفط الخام عبر تركيا والمبلغ المتبقي يسجل ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة وزارة النفط 1500 تعويضات موظفين الادخار الوطني 2000 المجموع 11942,931 ثانيا - اضافة الايرادات المتحققة من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية و يدخلايرادا الى خزينة الدولة بمقدار 1642 مليار دينار (تم اضافته بالجدول اولا من هذه المادة 4 اعلاه ) ثالثا - اضيفت المبالغ المبينة ادناه وفقا للمبالغ الواردة بالفقرة اولا اعلاه . الملاحظات الجهة المناقل اليها المبلغ مليار دينار يخصص مبلغ شهريا و لكل عائلة نازحة و يسلم وفق البطاقة الذكية تشغيلية (سيادية) اللجنة العليا لاغاثة النازحين 2400 استثمارية – سيادية الحشد الشعبي 1000 تشغيلية 210/40 استثمارية/مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مؤسسة الشهداء 250 تنفيذا لقانون 16 لسنة 2010 تعويض متضرري النظام البائد 200 لاعمار محافظة البصرة البصرة 520 استثمارية / 170 العتبة الحسينية 60العتبة العباسية 60 العتبة العلوية 30 العتبة الكاظمية كربلاء و النجف و الكاظمية 320 تنظيف الالغام / 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البيئة 15 تعويضات وزارة الثقافة 0٫250 صندوق الاعمار للمناطق التي دمرها الارهاب - سيادية صندوق الاعمار 500 (تشغيلية 55 – استثمارية 20) 53 تشغيلية لاعمار المساجد و الجوامع و التكايا . 10 استثمارية جامع و مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني . 10 استثمارية جامع و مرقد ابو حنيفة النعمان . 2 تشغيلية المجمع الفقهي العراقي في الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان . الوقف السني 75 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع (منها 200 درجة ادارية و 300 درجة دينية ) الوقف السني تشغيلية 40 و10 استثمارية الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي , مع تخصيص 500 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . الى دائرة التعليم الديني و الدراسات الاسلامية في الوقف الشيعي 50 1000 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . وزارة العدل توكيل محامين خارجيين (القضايا) وزارة العدل 10 4000 درجة وظيفية بعد 1-9-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التربية تشغيلية مجلس النواب 129 تشغيلية / 50 درجة وظيفية بعد1/7/2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع مفوضية حقوق الانسان 2 استثمارية المخابرات 24 تشغيلية مجلس القضاء الاعلى 43 استثماري / لتسييج الاراضي التابعة للدولة و المعرضة للتجاوز , و بناء الملاعب و اقامة المنتزهات و اقامة مدن العاب صغيرة و شعبية . محافظة بغداد 5 تمويل صندوق الاسكان وزارة الاعمار 50 استثمارية وزارة العلوم و التكنولوجيا 3 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع , من بكالوريوس فما فوق و الاولوية للعقود من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق (و يخصص منها 8 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في كلار , 7 درجات وظيفية لمكتب مجلس النواب في حلبجة ) مجلس النواب 50 مليار لكل محافظة / استثمارية محافظة بابل , مثنى , ديالى , ديوانية , كربلاء 250 لاعادة بناء الكنائس و المعابد و الدير التي دمرها الارهاب الوقف المسيحي و الايزيدي 13 تطلق بعد اقرار اتفاق على الية للمصالحة الوطنية بين الرئاسات الثلاث وزارة المالية 25 تشغيلية / 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع . مؤسسة السجناء 200 لاعادة اعمار مناطق امرلي و طوزخرماتو و بشير كركوك 20 للمبادرة الزراعية المصرف الزراعي 80 لشؤون الطاقة رئاسة مجلس الوزراء 1 200 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة التخطيط 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الكاظم تشغيلية كلية الامام الاعظم 5 100 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع كلية الامام الاعظم 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة التجارة 250 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الزراعة 150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية المخابرات 1000 درجة وظيفية فنيين و مهندسين بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة الكهرباء نقابة المحامين 2 اقليم كوردستان – لاعمار محافظة حلبجة حلبجة 2 تشغيلية /150 درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الاتصالات 1 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة الموارد المائية 150درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع وزارة البلديات 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية الشباب و الرياضة تخصيص 2900 درجة و ظيفية للاقليم من الدرجات الوظيفية الاتحادية و حسب النسب السكانية لرعاية الايتام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية 7 200درجة وظيفية بعد 1-3-2015 من الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية وزارة السياحة و الاثار المتبقي من الدرجات التي حذفت من وزارة الدفاع و الداخلية يثبت بها المتعاقدين كافة الوزارات و المؤسسات الحكومية المجموع 25, 6202 11942.931 مليار دينار – 6202.25 مليار دينار = 5740.681 الباقي مليار دينار (اجمالي تخفيض الموازنة) ويتم تخفيض النفقات الاجمالية في الموازنة العامة لعام 2015 بمبلغ 5740.681 مليار دينار .
المادة 4
المادة 4 أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع. ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( 8) من القسم ( 9) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 اولا- يكون الاطلاع على الوثائق الرسمية من الباحثين وطلبة الجامعات ووسائل الإعلام ويمكن لاي شخص الاطلاع عليها بتأييد رسمي من الجهة المختصة وله الحق في الحصول على صورة منها بموافقة الدائرة المعنية على ان لايقود ذلك الى ضرر. ثانيا- تنظم عملية الاطلاع على الوثائق العائدة للنظام السابق ووثائق المحكمة الجنائية العليا بتعليمات يصدرها وزير الثقافة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموافقة مجلس الوزراء. ثالثا- للدائرة لمعنية حجب وثائق معينة من اطلاع الأشخاص عليها بموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 4
المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ- عراقي الجنسية . ب- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .
المادة 4
المادة 4 يلغى مضمون المواد (28,27,26,17) منقانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية 2008 رقم / 20 لسنة / 2008 .
المادة 4
المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .
المادة 4
المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
المادة 4
المادة 4 تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية : أولاً: تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة . ثانياً: تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام . ثالثاً: تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك . رابعاً: تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى . خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي : أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل . ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون . ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .
المادة 4
المادة 4 تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 24 على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.
المادة 4
المادة 4 اولا – تتمتع المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها بالحصانة اتجاه أي شكل من الدعاوى القانونية باستثناء اية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها . الا انه من المتفق عليه ان عدم التنازل عن الحصانة لايقتضي القيام باي اجراء تنفيذي . ثانيا – تكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للانتهاك . وتتمتع املاكها وموجوداتها بالحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية والاستيلاء واي شكل من اشكال التدخل سواء كان من خلال أي اجراء لسلطة تنفيذية او ادارية او قضائية اوتشريعية .
المادة ( 4)
المادة ( 4) سيتم التبادل التجاري على أساس المبادئ التالية : أ- تبادل السلع وفقاً لهذه الاتفاقية يجب ان يكون من منشأ احد البلدين المتعاقدين , معززاً بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المخولة بالتصدير من ذلك البلد . ب- جميع البضائع المستوردة الى إقليم أحد الإطراف في إطار النشاطات التجارية التحفيزية المشتركة المحددة في المادة ( 3) 2 – أ – أولا وثانياً , سيتم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ اذا تم إعادة تصدير البضائع المستوردة الى بلد ثالث , فأن عملية التصدير هذه يجب ان تستدل للقوانين الداخلية المتعلقة بالضريبة والجمارك . ج- ستقوم الإطراف المخولة بالتعاون لرفع كل المعوقات الممكنة في وجه التجارة وفي أقرب وقت ممكن . د- المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري او أي التزامات مالية ناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تكون بالعملة القابلة للتحويل , وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .
المادة 4
المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.