أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 استثناء من احكام التشريعات النافذة : اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكان ثانيا : تشطب نسبة (50%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون
المادة 4
المادة 4- أولاً: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الوكيل. 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد. 5- ممثل عن وزارة التخطيط. ثانياً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- مناقشة السياسة العامة للوزارة والخطط الاستراتيجية. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ثالثاً: تحدد سير أعمال المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 4
المادة 4 تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا و بالتناوب في بغداد و لندن .
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.
المادة – 4 –
المادة – 4 – التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر 1 – (أ)يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نسخ قابلة للنفاذ في انساق ميسرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسر الخاص. (ب)يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين. 2 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحددة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأية وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الالكتروني بوسائل سلكية أو لا سلكية، واتخاذ أية خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تستوفي جميع الشروط التالية: 1 – يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف او الى نسخة من ذلك المصنف، 2 – ويكون المصنف قد حول إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسرا للشخص المستفيد، 3 – وتكون تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، 4 – ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي، (ب)وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف ا والى نسخة من ذلك المصنف. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين 10و11 . 4 – يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية ان يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق . 5 – يترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.
المادة 4
المادة 4 يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات .
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 لغرض متابعة تنفيذ و تطوير اهداف هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة حكومية عراقية – بلغارية للتعاون الاقتصادي وفق المهام و النظام الداخلي المحدده في المرفق ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
المادة 4 (من الاتفاقية)
المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
ماددهی (4)
ماددهی (4) پیادەکردنى ماددەى (77)ی یاساکە هەمواردەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات سزاکەى زیندانى کاتى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. دووەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات، كە سزاکەى زیندانى هەمیشەیى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک لە (4) چوار ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى سێدارەدان بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان، لە جیاتى ئەو سزایە بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (15) پازە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.
المادة 4
المادة المادة 4 لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية , لقانون الإنقاذ او لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية : (أ) اذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة , و (ب) اذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية , و (جـ) اذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال .
المادة -4- (التحكيم)
المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .
المادة 4 (السلطات المسؤولة)
المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.
المادة (4)
المادة (4) طلب التسليم يتضمن طلب التسليم على ما يأتي : اولاً : اسم الجهة طالبة التسليم . ثانياً : النصوص التشريعية للطرف المتعاقد طالب التسليم والذي يعد الفعل بموجبها جريمة وتحدد العقوبة بمقتضاها . ثالثاً : بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان أمكن , وأية معلومات اضافية اخرى . رابعاً : ملخص للافعال التي كانت سببا في تقديم طلب التسليم وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ووصفه القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليه قدر الامكان . خامساً : الحكم القضائي البات او مذكرة القبض والعقوبة التي نفذت عليه اذا كانت موجودة . سادساً : اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات اضافية , وكان المطلوب تسليمه معاقباً بعقوبة سالبة للحرية او كان يخضع للاجراءات التحفظية , يجوز له ان يطالب بالبيانات اللازمة من الطرف طالب التسليم . سابعاً : اذا لم يتم تسليم الوثائق التكميلية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد مدة (15) خمسة عشر يوماً بموافقة الطرفين , يجوز للطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه ان يطلق سراح المتهم , وان ذلك لا يحول دون توقيف المتهم مرة اخرى بعد تسليم الوثائق التكميلية .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4): پشت ڕاستكردنهوهی تاقانهی جینۆساید لهرێی لێژنهیهكی پسپۆر له وهزارهته پهیوهندیدارهكان به سهرۆكایهتی دادوهرێكی پله یهك، دهبێت.