أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 اولاً : للصحفي حق الحصول على المعلومات و الانباء و البيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون. ثانياً : للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة 4
المادة 4 لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: - ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله . ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه . ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(4)
المادة 4
المادة 4 تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون
المادة 4
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 1. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها . 2. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية: (أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛ ( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛ (ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية. 3 . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 يتكون الاتحاد من: اولاً- المؤتمر العام. ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد. ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد. رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات. خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.
المادة 4
المادة 4 تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى : اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي. ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا – الوزارة – وزارة الثقافة. ثانيا – الوزير : وزير الثقافة. ثالثا – السلطة الاثارية : الهيئة العامة للاثار والتراث. رابعا – رئيس السلطة الاثارية : رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث. خامسا – الجهة المشاركة : الجهة المناط بها ادارة وصيانة المباني التراثية في وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون الدينية وامانة بغداد. سادسا – اللجنة الفنية : اللجنة المؤلفة من متخصصين في علوم الاثار والتراث والفنون والقانون. سابعا – الاثار : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن 200 مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية. ثامنا – المواد التراثية : الاموال المنقولة والاموال التي يقل عمرها عن 200 مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير. تاسعا – الموقع التاريخي : الموقع الذي كان مسرحا لحدث تاريخي مهم او له اهمية تاريخية بغض النظر عن عمره. عاشرا – التنقيب عن الاثار : اعمال الحفر والسبر التي تهدف الى الكشف عن الاثار المنقولة وغير المنقولة في باطن الارض او في قيعان الانهار او البحيرات او الاهوار او المياه الاقليمية.
المادة 4
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يكون للبلدية :- 1 ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة. 2 ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.
المادة 4
المادة 4 تمنح اجازة المحل من قبل النقابة للصيدلي الذي تتوافر فيه شروط المادة الثانية من هذا القانون وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ.(4)
المادة 4
المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .