أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 . 2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 لمجلس الوزراء اضافة اية تخصصات صحية او طبية للبند (خامساً) من المادة (1) لمواكبة الاختصاصات العلمية الحديثة التي تدخل في سياق عمل وزارة الصحة .
المادة 4
المادة 4 يسدد مبلغ التضمين دفعة و واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لأتزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية و يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 تعتمد عناصر التقويم المنصوص عليها في استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون اساسًا في تحديد العمل الابداعي من حيث توصيفه وتصنيفه ونتائجه .
المادة 4
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة 4
المادة 4 1 – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . 2 – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية . 3 – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
المادة 4
المادة 4 يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص البند 6 من مادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي: - 6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية. فقد شرع هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام) على تحقيق الاهداف التالية : ا رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء باسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي . ب نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين افراد الشعب . جـ العمل على تسجيل التراث العربي والاسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للاجيال القادمة . د تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والادبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية .
المادة 4
المادة 4 أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة . ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
مادة 4
مادة 4 يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.
المادة 4
المادة 4 يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 1 من هذا القانون لاي اجل ولاكثر من مرة وتسرى جميع احكام هذا القانون على مدد التمديد
المادة 4
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
المادة 4
المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .
المادة 4
المادة 4 اولا – يكون راس مال الشركة الاسمى خمسمئة مليون دينار ويكون راس مالها الاحتياطي (100%) مئة من المئة من راس المال الاسمي. ثانيا – يتكون راس مال الشركة الاسمى من راس مال الشركة والاحتياطات المتراكمة في 31-12-1994 ويسدد المتبقي من راس مال الشركة الاسمي من الارباح السنوية المتحققة لها. ثالثا – يعدل راس مال الشركة الاسمي بالاتفاق بين وزير الزراعة والمالية.