أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ كاری پێده‌كرێت و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي : اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضرات ولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة . ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005 ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئة التدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون. رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون . خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ كاری پێده‌كرێت و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

ماددەى (4)

متن المادە :

ماددەى (4): یەكەم: لیژنەی باڵا لانیكەم مانگی جارێك لەسەر بانگهێشتی سەرۆكەكەی كۆدەبێتەوە، سەرۆك بۆی هەیە لە هەر كاتێكی دیكەی پێویستدا، بانگهێشت بۆ كۆبوونەوە بكات. دووەم: ڕێژەی یاسایی كۆبوونەوەی لیژنەی باڵا بە ئامادەبوونی (2/3) دوو لەسەر سێی ئەندامانی تەواو دەبێت، و لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی سەرۆكدا، جێگرەكەی سەرۆایەتی كۆبوونەوەكە دەكات. سێیەم: بڕیارەكانی لیژنەی باڵا لەڕێگەی دەنگدان و بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانی دەنگدەر وەردەگیرێت، ئەگەر دەنگەكان یەكسان بوون، ئەوكات ئەو لایەنەی دەنگی سەرۆكی لەگەڵدایە، پێشدەخرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون, تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي : ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق , بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي , وفقاً لما ينص عليه القسم السادس . ب- حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق , وادارته وفقاً لنص المادة رقم 27 , فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة . ج- حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب. د- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع. هـ- توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقاً لنص المادتين 28 و 30 . و- اصدار العملة العراقية وادارتها وفقاً للقسم السابع. ز- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقاً لنص المادة 41 . ح- وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها وذلك وفقا لما ورد في نص المادة رقم 39 . ط- اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف . ي- فتح وامساك حسابات من دفاتر حسابات المصارف المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية. ك- القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الاجنبية و الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته. ل- القيام باية مهام او معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2. علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالاتي:- (أ) مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض , وشركات تقديم القروض الصغيرة واية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي والاشراف عليها . 3. يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون واي تعديلات له تتم لاحقاً . 4. في حالة تقدم البنك المركزي العراقي باقتراح لاصدار لائحة تنفيذية عملا بهذا القانون , يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والاسلوب الذي يعتبره البنك مناسبا لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور . ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لاهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشانه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بعين الاعتبار اية تعليقات ترد له بشان المشروع ويقوم باصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شان مشروع اللائحة ولا تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قرر البنك المركزي العراقي ان التاخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي او يعوق من فعالية سير السياسة النقدية , على ان يقوم البنك المركزي العراقي بشرح اسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية . 5. يكون للبنك المركزي العراقي , وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سلطة اصدار الاوامر الملزمة الموجهة لافراد اوكيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الافراد و الكيانات القيام بمهام محددة يتماشى مع نصوص هذا القانون. 6. للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية و الارشادات الداخلية والارشادات العامة الخاصة بتنظيم البنك وادارته .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة 6 مكررة له : المادة - 6 - مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض . ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا ً: تشكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـي اقليـم لجنـة فرعيـة تسمـى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر). يرأسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون. ثانياً : ترفع اللجان المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة مقترحاتها وتوصياتها الى اللجنة المركزية . ثالثا : تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيـد اجتماعــات اللجنـة المركزية واللجان الفرعية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرارات وسير العمل فيها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :- أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء) ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة. ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور. ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981. رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(1)