أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة 4
المادة 4 يختص مجلس الكلية بالنظر في الامور الاتية : 1- القيام بدراسات مختلفة لاجل رفع مستوى الكلية وتقدمها وتقديم المقترحات الخاصة بذلك. 2- وضع الخطط واصدار التوصيات في كل ما يراه محققا لافضل النتائج in مختلف النشاطات العلمية النظرية والتطبيقية ومراقبة سير العمل وحسن تطبيق هذه الخطط والتوصيات. 3- ترشيح واقتراح تعيين او استخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والضباط والنظر في ترقياتهم العلمية. 4- ترشيح المحاضرين من الضباط والمدنيين. 5- ترشيح الاساتذة والمدرسين والمعيدين والفنيين العرب والاجانب واقتراح التعاقد معهم. 6- التوصية باستحداث او دمج او الغاء الاقسام العلمية او فروعها. 7- اقرار مناهج الدروس العلمية ومفرداتها وتوزيعها على السنوات الدراسية في الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية. 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والاكمال والرسوب. 9- المصادقة على نتائج الامتحانات النهائية واعلانها. 10- الايصاء بفصل اي طالب من الكلية بموجب احكام هذا القانون. 11- الايصاء بمنح الدرجات العلمية للخريجين. 12- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية. 13- دارسة اي امر يحيله اليه وزير الدفاع.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية. فقد شرع هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .
المادة 4
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
المادة 4
المادة 4 اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي: ا - الوزير رئيس ب - محافظ البنك المركزي العراقي عضوا ج - وكيل الوزارة عضوا د - المستشار المالية عضوا هـ رئيس مصرف الرافدين عضوا و - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضوا ز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضوا ح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضوا ط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاء ي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاء لا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخل الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها . ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب . ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس . رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية: ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة . ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها . ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها . د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة . هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة . و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه . خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .
المادة 4
المادة 4 أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها . ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التامين الوطنية و (50%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (2)
المادة 4
المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ 2000/1/1 .
المادة 4
المادة 4 لمجلس الوزراء اضافة اية تخصصات صحية او طبية للبند (خامساً) من المادة (1) لمواكبة الاختصاصات العلمية الحديثة التي تدخل في سياق عمل وزارة الصحة .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4
المادة 4 يسدد مبلغ التضمين دفعة و واحدة و للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لأتزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة أو عقارية و يتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديمه كفالة عقارية .
المادة 4
المادة 4 1 – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . 2 – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية . 3 – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (51%) من راسمالها.
المادة 4
المادة 4 تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون.
المادة 4
المادة 4 الوسائل : اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلد ثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبين رابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها خامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشود سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحاد سابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.