أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم . ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون . رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .
المادة 4
المادة 4 تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
المادة 4
المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.
المادة 4
المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4
المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .
المادة 4
المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)
المادة 4
المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .
المادة 4
المادة 4 تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . تاسعا / 1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم . حادي عشر :1 ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2 ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية . ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3 ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4 ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (چوارهم) له یاسای بهكرێدانی خانوو بهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان - عیراق لهكار دهوهستێنرێت و ئهمهی خوارهوه جێگهی دهگرێتهوه: یهكهم: نابێ ساڵانهی ئهو خانوبهرانهی حوكمهكانی ماددهی (1/دووهم) ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم رێژانهی خوارهوه زیاتربن: 1. (4%) چوار لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی بۆ نیشتهجی بوون ئامادهكراون و بۆ ئهم مهبهستهش بهكرێ دهدرێن. 2. (6%) شهش لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان ئهو شوققانهی كه ژوور، ژوور بۆ نیشتهجی بهكرێ دهدرێن. 3. (6%) شهش له سهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی كه بۆ مهبهستی غهیری نیشتهجی بهكرێ دهدرێن دووهم: مهبهست له بههای گشتی خانووبهره لهم یاسایهدا كۆی بههای زهوییهكهو بیناكهیه لهو كاتهدا كه دهسهڵاتی دارایی بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیخهمڵێنێ.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة. ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور. ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981. رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 15 خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(1)
ماددهی (4)
ماددهی (4): پشت ڕاستكردنهوهی تاقانهی جینۆساید لهرێی لێژنهیهكی پسپۆر له وهزارهته پهیوهندیدارهكان به سهرۆكایهتی دادوهرێكی پله یهك، دهبێت.
المادة 4
المادة 4 تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .
المادة 4
المادة 4 اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل . ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة. ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة . ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (19) من هذا القانون. رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر . خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه . سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا. سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: ههر رهفتارێك یان كارێك بكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت یان سهر مافێك لهو مافانهی سهر ئهم زهوییانه به زیادهڕۆیی ئهژماردهكرێت، ئهگهر مۆلهتی یاسایی نهبێت، یان دژ به یاسا بهركارهكان بێت، لهوانهش ئهمانهی خوارهوه: 1ـ زهوتكردن و بهكارهێنان و دهست بهسهرداگرتنی بیناكانی دهوڵهت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا بهههموو جۆرهكانییهوه، بۆ ههر مهبهستێك ئهگهر لهگهڵ نهخشهی بنهرهتی بگونجێت یان نا، ههروهها بۆ سهر ئهو زهویانهش كه دهكهونه دهرهوهی سنووری شارهوانی. 3ـ زهوتكردنی زهوی یان بهشێك له زهوی. 4ـ گۆرینی ڕهگهزی زهوی، بهكارهێنانی زهوی، گۆرینی بهكارهێنانی زهوی. 5ـ ههڵكهندنی زهوی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكهڵه) گۆرینی ڕێچكهی ئاوی سهر زهوی، گۆرینی ڕێرهوی هاتووچۆ. 6ـ پهكخستن یان گۆرینی مافێك له مافهكانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو لهسهر زهوییهكانی دهوڵهت. 7ـ داگیر كردن و بهكارهێنان و ههڵكهندن و شێواندنی كهنار و ناو چۆم و روبار و دهریاچهكان. 8ـ شوراكردنی زهوی، بهردهڵان، لهوهرگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به پێچهوانهی یاسا بهركارهكان. 9ـ فرۆشتن، بهخشین، بهكرێدانی زهوی به مهبهستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گهشت و گوزارو نیشتهجێ، بازرگانی یان بۆ ههر مهبهستیكی دی، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم. 10ـ جیاكردنهوه و پارچه پارچه كردن (افراز الاراچی ) بهدهر له یاسا بهركارهكان. 11ـ ههر رهفتارێكی دیكه، جگه لهوانهی له بهندهكانی پێشوو باسكراون، بكهوێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت بهبێ وهرگرتنی رهزامهندیی بنهمایی (أصولی). دووهم: بهكارهێنانی گشت یان بهشێك لهشهقام، شوسته، گورهپان، باخچه، پارك یان ههر شوێنێكی گشتی به شێوهی كاتی، یان بهردهوام بۆ بهرژهوهندی تایبهت، به پێچهوانهی یاسا بهركارهكانی ههرێم.