أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .(3)
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 4
المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.
المادة 4
المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخمسون: 1 – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية . 2 – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .
المادة 4
المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .
المادة 4
المادة 4 يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : - اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها. ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر. ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة مهنة التمريض أن يكون : اولا : عراقي الجنسية . ثانيا: حاصلاً على شهادة جامعية أولية في التمريض من جامعة معترف بها أو حاصلاً على شهادة دبلوم او معهد لا تقل مدة الدراسة فيه عن (2) سنتين او خريج اعدادية التمريض . ثالثا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا: سالماً من الامراض الانتقالية والمعدية ، والعاهات الجسمية والنفسية والعقلية وبتقرير من لجنة طبية رسمية . خامسا: اكمل مستلزمات التدرج الصحي المنصوص عليها في قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 . سادسا: منتمياً الى نقابة التمريض .
المادة 4
المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 4
المادة 4 يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .
المادة 4
المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.
المادة 4
المادة 4 - أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون : أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق . ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الخامسة: ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد 25% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على تمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:- الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها. ثانيا – أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون . ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة . جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . (1) ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية