أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لاتصرف المنحة لكل من : أولاً: الموظف . ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة الخامسة: ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد 25% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على تمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة ب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:- الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالها استثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررة تاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتها

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون : أ‌- عراقي الجنسية . ب‌- حسن السيرة والسلوك . جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة . د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف . ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 – تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة. ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر. ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2 - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون : أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق . ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي: اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية . ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار . ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها . رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها . خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه . سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة . سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها . الفصل الثاني تشكيلات الهيئة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتكون الاتحاد من: اولاً- المؤتمر العام. ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد. ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد. رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات. خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1. في سبيل تحقيق الاهداف تتمثل المنصوص عليها في المادة رقم 3 وفيما ورد ذكره علاوة على ذلك في هذا القانون, تشمل مهام البنك المركزي العراقي ما يلي : ا- صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق , بما في ذلك سياسة الصرف الأجنبي , وفقاً لما ينص عليه القسم السادس . ب- حيازة جميع الاحتياطي الرسمي الأجنبي للعراق , وادارته وفقاً لنص المادة رقم 27 , فيما عدا رصيد التشغيل الخاص بالحكومة . ج- حيازة الذهب وادارة مخزون الدولة من الذهب. د- تقديم الخدمات الاستشارية والمالية للحكومة عملا بنص القسم الرابع. هـ- توفير خدمات السيولة للمصارف وذلك وفقاً لنص المادتين 28 و 30 . و- اصدار العملة العراقية وادارتها وفقاً للقسم السابع. ز- تجميع ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والبيانات الخاصة بالاقتصاد وفقاً لنص المادة 41 . ح- وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها وذلك وفقا لما ورد في نص المادة رقم 39 . ط- اصدار التراخيص والتصاريح للمصارف وتنظيم اعمالها والاشراف عليها كما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي قانون المصارف . ي- فتح وامساك حسابات من دفاتر حسابات المصارف المركزية الاجنبية والمنظمات المالية الدولية. ك- القيام من تلقاء ذاته بفتح حسابات للمصارف المركزية الاجنبية و الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية وتدوينها والحفاظ عليها في سجلاته. ل- القيام باية مهام او معاملات اضافية تطرأ اثناء ممارسته للمهام المنصوص عليها في هذا القانون. 2. علاوة على ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية للقيام بالاتي:- (أ) مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب (ب) وضع القواعد المنظمة لعمل شركات الاقراض , وشركات تقديم القروض الصغيرة واية مؤسسات مالية غير مصرفية لا تخضع للتنظيم بموجب القانون العراقي والاشراف عليها . 3. يكون للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللوائح التنفيذية بغية تنفيذ هذا القانون والقيام بمهامه عملاً بهذا القانون تنشر في النشرة الرسمية اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون واي تعديلات له تتم لاحقاً . 4. في حالة تقدم البنك المركزي العراقي باقتراح لاصدار لائحة تنفيذية عملا بهذا القانون , يقوم بنشر مسودة لنص اللائحة المقترحة بالشكل والاسلوب الذي يعتبره البنك مناسبا لجذب اهتمام القطاع المالي وعامة الجمهور . ويكون نص المشروع مشفوعا بشرح لاهداف اللائحة المقترحة ومتضمناً طلب الحصول على تعليقات بشانه في فترة محددة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع ويتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بعين الاعتبار اية تعليقات ترد له بشان المشروع ويقوم باصدار النص النهائي للائحة يصحبها سرد عام للتعليقات التي وردت له في شان مشروع اللائحة ولا تنطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة اذا قرر البنك المركزي العراقي ان التاخير يمثل خطورة بالغة على صالح النظام المالي او يعوق من فعالية سير السياسة النقدية , على ان يقوم البنك المركزي العراقي بشرح اسباب اتخاذ مثل هذا القرار في ديباجة اللائحة التنفيذية . 5. يكون للبنك المركزي العراقي , وهو بصدد تنفيذ مهامه وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سلطة اصدار الاوامر الملزمة الموجهة لافراد اوكيانات محددة التي يكلف فيها هؤلاء الافراد و الكيانات القيام بمهام محددة يتماشى مع نصوص هذا القانون. 6. للبنك المركزي العراقي سلطة اصدار اللائحة الداخلية و الارشادات الداخلية والارشادات العامة الخاصة بتنظيم البنك وادارته .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : - اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها . ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها . ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه . رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه . سامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه. سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض . سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها . ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها . تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها . عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري . احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها . اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية . ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب . اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.