أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه‌ سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه‌ یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له‌ به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ پێك دێت له‌: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الاجانب بنسبة لا تزيد على 20% من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على 30% من المائة من ذوي المهن الصحية و20% من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام 1994 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يُستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون . ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون . ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للكلية مجلس يشكل من:- أولاً- عميد الكلية رئيساً ثانياً- معاون العميد عضواً ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية . خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . تاسعا / 1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم . حادي عشر :1 ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2 ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ‌. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية . ب‌. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3 ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4 ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون الوزارة من : - اولا - مركز الوزارة ثانيا - التشكيلات التابعة للوزارة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون مدة نفاذ هوية البحار (8) سنوات من تاريخ اصدارها قابلة للتمديد لمدة لاتزيد على السنتين.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( 36 ) لسنة 1983. (1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەکەم: ناوەند بەرێوەبەرێکى گشتى دەبێت کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەکالۆریۆس بێت و پسپۆر و شارەزابێت لەبوارى ئەرشیفکردندا. دووەم: ناوەند لەم بەشانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. بەشى کارگێڕى . 2. بەشى ژمێریارى. 3. بەشى یاسایى. 4. بەشى ئەرشیف و تۆمار. 5. بەشى ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان. 6. بەشى تەکنیکى. 7. هەربەشێکى تر، کە دەستەى ناوەند بە پێویستى بزانێت و دواى ڕەزامەندى وەزیر دروستى بكات. سێیەم: ناوەند دەستەیەکى بەڕێوەبردنى دەبێت، کە لە بەڕێوەبەر و بەرپرسى بەشەکان پێکدێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة وبمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتتعهد البحث العلمي والدراسات العليا كما تعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية